نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 320
كتاب الصيام
مسألة-
1-: قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ»[1] الاية من
أصحابنا من قال:
انما عنى به
عشرة أيام من المحرم و كان الفرض التخيير بين الصوم و الإطعام، ثمَّ نسخ بقوله
«شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ «الى قوله»
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[2] فحتم على
الصوم لا غير.
و قال (-
ش-): المراد بالاية شهر رمضان، الا أنه نسخ فرض التخيير الى التضييق و قال معاذ:
المراد به غير شهر رمضان، و هو ثلاثة أيام في كل شهر، هذا فرض الناس حين قدم النبي
عليه السّلام المدينة ثمَّ نسخ بشهر رمضان.
و الذي قال
(- ش-) أقرب الى الصواب، لان الظاهر الأمر، و ليس فيه أنه كان غير شهر رمضان، فأما
التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلا خلاف.
أحكام النية
مسألة- 2-: الصوم لا
يجزي من غير نية، فرضا كان أو نفلا، شهر رمضان كان أو غيره، سواء كان في الذمة أو
متعلقا بزمان بعينه، بدلالة قوله تعالى