responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 314

دليلنا: قوله تعالى في آية الميراث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [1] فبين أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين و الوصية، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين.

مسألة- 148-: إذا وصى له بعبد و مات الموصي قبل أن يهل شوال، ثمَّ قبل الموصى له الوصية، لم يخل من أحد أمرين: اما أن يقبل قبل أن يهل شوال، أو بعده. فان قبل قبله كانت الفطرة عليه، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف، و ان قبل بعد أن يهل شوال، فلا يلزم أحدا فطرته [لأنه لا دليل عليه] [1].

و (- للش-) فيه ثلاثة أقوال، أحدها: يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته [و فيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت] [2].

و الثاني: يراعى، فان قبل تبين [3] أنه ملك بالوصية و لزمته فطرته، و ان رد تبين أنه انتقل الى الوارث بالوفاة فعليهم فطرته.

و الثالث: يزول [4] ملكه عنه بالموت الى الموصى له به كالميراث و دخل في ملكه بغير اختياره، فان قبل استقر ملكه، و ان رد خرج الان من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته و أبى أكثر أصحابه هذا القول.

مسألة- 149-: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له و لم يقبضه حتى يهل شوال ثمَّ قبضه، فالفطرة على الموهوب له، لأن الهبة منعقدة بالإيجاب و القبول، و ليس من شرط انعقادها القبض، و به قال (- ش-) في الأم، و هو‌


[1] سقطت عن، د.

[2] سقطت عن، م.

[3] في جميع النسخ و خ ل ف: تبينا في الموضعين.

[4] م: انه يزول.


[1] سورة 4 آية 12 و 15.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست