نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 314
دليلنا: قوله تعالى في آية الميراث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ»[1] فبين أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين
و الوصية، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين.
مسألة-
148-: إذا وصى له بعبد و مات الموصي قبل أن يهل شوال، ثمَّ قبل الموصى له
الوصية، لم يخل من أحد أمرين: اما أن يقبل قبل أن يهل شوال، أو بعده. فان قبل قبله
كانت الفطرة عليه، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف، و ان قبل بعد أن يهل شوال، فلا يلزم
أحدا فطرته [لأنه لا دليل عليه] [1].
و (- للش-)
فيه ثلاثة أقوال، أحدها: يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته [و فيه وجه
آخر أن فطرته في تركة الميت] [2].
و الثاني:
يراعى، فان قبل تبين [3] أنه ملك بالوصية و لزمته فطرته، و ان رد تبين أنه انتقل
الى الوارث بالوفاة فعليهم فطرته.
و الثالث:
يزول [4] ملكه عنه بالموت الى الموصى له به كالميراث و دخل في ملكه بغير اختياره،
فان قبل استقر ملكه، و ان رد خرج الان من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت، فعلى
هذا يلزم الموصى له فطرته و أبى أكثر أصحابه هذا القول.
مسألة-
149-: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له و لم يقبضه حتى
يهل شوال ثمَّ قبضه، فالفطرة على الموهوب له، لأن الهبة منعقدة بالإيجاب و القبول،
و ليس من شرط انعقادها القبض، و به قال (- ش-) في الأم، و هو