responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 241

كتاب الجنائز

[1]

(مسائل غسل الأموات)

مسألة- 454- (- «ج»-): إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة و باطن رجليه إليها، و كذلك يفعل به في حال الغسل.

و قال (- ش-): ان كان الموضع واسعا أضجعه على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة، كما يفعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان كان ضيقا فعل به كما قلناه.

مسألة- 455- (- «ج»-): يكره أن يوضع على بطن الميت حديد. و قال (- ش-):

ذلك مستحب.

مسألة- 456- (- «ج»-): يستحب لغاسل الميت أن يلين أصابعه إذا تركه على المغتسل، و به قال المزني، و قال غيره: غلط المزني في هذا، و قال: ينبغي أن يكون تليين الأصابع عند موته فقط.

مسألة- 457- (- «ج»-): يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة:

اما بأن [2] يترك قميصه على عورته، أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة.


[1] م: ليس فيه.

[2] م: ان يترك.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست