نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 241
كتاب الجنائز
[1]
(مسائل غسل الأموات)
مسألة-
454- (- «ج»-): إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل
وجهه إلى القبلة و باطن رجليه إليها، و كذلك يفعل به في حال الغسل.
و قال (-
ش-): ان كان الموضع واسعا أضجعه على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة، كما يفعل
عند الصلاة و عند الدفن، و ان كان ضيقا فعل به كما قلناه.
مسألة-
455- (- «ج»-): يكره أن يوضع على بطن الميت حديد. و قال (- ش-):
ذلك مستحب.
مسألة-
456- (- «ج»-): يستحب لغاسل الميت أن يلين أصابعه إذا تركه على المغتسل،
و به قال المزني، و قال غيره: غلط المزني في هذا، و قال: ينبغي أن يكون تليين
الأصابع عند موته فقط.