نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 164
(مسائل اللباس
و المكان و تطهيرهما من النجاسات)
مسألة-
215- (- «ج»-): طهارة الثياب و البدن و موضع السجود شرط في صحة الصلاة، و
به قال جميع الفقهاء، و زاد (- ش-) موضع الصلاة أجمع، و (- ح-) موضع الصلاة السجود
و القدمين.
و قال (-
ك-): يعيد في الوقت، كأنه يذهب الى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة، و
ذهبت طائفة الى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة، روي ذلك عن ابن عباس،
و ابن مسعود، و سعيد بن جبير، و ابن مجلز [1].
أما ابن
عباس، فقال: ليس على الثوب جنابة، و ابن مسعود [2] نحر جزورا فأصابه من فرثه و
دمه، فصلى و لم يغسله، و ابن جبير سئل عن رجل صلى و في ثوبه أذى، فقال: اقرء علي
الآية التي فيها غسل الثياب.
و روي عنه و
عن ابن عباس أن معنى قوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ»[1] من العذر
[3] لأن العذرة كان يسمى في الجاهلية دنس الثياب.
و قال
النخعي و عطاء: وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ من الإثم. و قال
مجاهد: و عملك فأصلح.
و قال
الحسن: فخلقك فحسن. و قال ابن سيرين: أي ثيابك فشمر.
و هذه
التأويلات كلها خلاف الظاهر، و معناها في الحقيقة فطهر من النجاسة.
مسألة-
216-: إذا صلى ثمَّ رأى على ثوبه نجاسة، أو على بدنه فتحقق [4]
[1]
ف، أبى مخلد.
[2] م:
بحذف «ابن مسعود».
[3] ف: و
قال ابن جبير «كان العذار في الجاهلية دنس الثياب».