responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 164

(مسائل اللباس و المكان و تطهيرهما من النجاسات)

مسألة- 215- (- «ج»-): طهارة الثياب و البدن و موضع السجود شرط في صحة الصلاة، و به قال جميع الفقهاء، و زاد (- ش-) موضع الصلاة أجمع، و (- ح-) موضع الصلاة السجود و القدمين.

و قال (- ك-): يعيد في الوقت، كأنه يذهب الى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة، و ذهبت طائفة الى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة، روي ذلك عن ابن عباس، و ابن مسعود، و سعيد بن جبير، و ابن مجلز [1].

أما ابن عباس، فقال: ليس على الثوب جنابة، و ابن مسعود [2] نحر جزورا فأصابه من فرثه و دمه، فصلى و لم يغسله، و ابن جبير سئل عن رجل صلى و في ثوبه أذى، فقال: اقرء علي الآية التي فيها غسل الثياب.

و روي عنه و عن ابن عباس أن معنى قوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [1] من العذر [3] لأن العذرة كان يسمى في الجاهلية دنس الثياب.

و قال النخعي و عطاء: وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ من الإثم. و قال مجاهد: و عملك فأصلح.

و قال الحسن: فخلقك فحسن. و قال ابن سيرين: أي ثيابك فشمر.

و هذه التأويلات كلها خلاف الظاهر، و معناها في الحقيقة فطهر من النجاسة.

مسألة- 216-: إذا صلى ثمَّ رأى على ثوبه نجاسة، أو على بدنه فتحقق [4]


[1] ف، أبى مخلد.

[2] م: بحذف «ابن مسعود».

[3] ف: و قال ابن جبير «كان العذار في الجاهلية دنس الثياب».

[4] م، د،: و تحققت. ف: تحقق.


[1] س 74. ى 4.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست