و يدل عليه أيضا قوله تعالى قُلْ
لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ
طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ[1] فأخبر تعالى أن ما عدا المسفوح ليس بمحرم، و دم السمك ليس بمسفوح
فوجب إلا يكون محرما.
و يدل على
ذلك أيضا: أنه لا خلاف في جواز أكل السمك بدمه من غير أن يسفح منه، فلو كان نجسا
لما جاز ذلك، ألا ترى أن سائر الدماء لما كانت نجسة لم يجز أكل الحيوان التي هي
فيه، إلا بعد سفحها.
و أيضا فلا
خلاف في جواز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم، فإنه لا يجب أن ينتفي
[1] ذلك بالغسل، لأنه ليس بدم يسفح، و كذلك دم السمك.
و أيضا فقد
اتفقوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر، لا يجب غسله، لأنه باق في
العروق بعد الذكاة و يجوز أكله[2] و كذلك دم السمك.