و قال أبو
حنيفة و أصحابه: إن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به[2].
و اختلفوا
في نجاسته.
فقال أبو
يوسف: هو نجس، و روي مثل ذلك عن أبي حنيفة[3].
و الصحيح من
قول أبي حنيفة أنه طاهر غير مطهر، و هو قول محمد بن الحسن[4].
و قال
الشافعي: إنه طاهر و غير مطهر إيضا[5]، و قد حكى عنه عيسى
بن أبان [1]: أنه طاهر مطهر[6]، و ذلك غير معمول
عليه.
[1]
أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة بن عدي البغدادي، تلميذ محمد بن الحسن، كان من
أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، حدث عن إسماعيل بن جعفر، و هشيم، و يحيى بن أبي
زائدة، و عنه الحسن بن سلام و غيره، توفي سنة 220 أو 221 ه انظر: الفهرست لابن
النديم: 258، هدية العارفين 1: 806، الجواهر المضية 1: 401، سير أعلام النبلاء 10:
440- 141.[6]
بداية المجتهد 1: 28، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13: 48.