responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 76

قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [1] فنقلنا من الماء إلى التراب من غير واسطة، و أبو حنيفة يخالف هذا الظاهر، لأنه يجعل بينهما واسطة هي النبيذ.

و ليس له أن يقول: إن في النبيذ ماء، فمن وجده كان واجدا للماء، و لا يجوز انتقاله إلى التراب.

و ذلك أن ليس كل شي‌ء كان فيه ماء، يطلق اسم الماء عليه، لأن الخل، و ماء الورد، و سائر المائعات فيها ماء و لا يطلق عليها اسم الماء، و يتيمم مع وجودها.

على أنه لو تناول النبيذ اسم الماء لدخل تحت الآية [كدخول الماء المطلق، و وجبت مساواة النبيذ الماء في حكم الآية] [1]، و يلزم جواز الوضوء بالنبيذ مع وجود الماء لأنه جار مجراه، و قد أجمعوا على خلاف ذلك.

على أن الأنبذة المسكرة عندنا نجسة، و لا يجوز الوضوء بها و هي نجسة، و ما ليس بمسكر منها فما دل على أن المائعات كالخل و ما أشبهه لا يجوز الوضوء بها يدل على أنه لا يجوز الوضوء به.

و قد استقصينا في كتابنا مسائل الخلاف بين سائر الفقهاء [2] الكلام في أنه لا يجوز الوضوء بالأنبذة، و تكلمنا على خبر ليلة الجن [3] و وصفناه، فمن أراد‌


[1] ما بين المعقوفين ساقط من (د) و (ط).

[2] الكتاب غير متوفر لدينا، و سيأتي منه (قده) الإحالة على هذا الكتاب في كثير من استدلالاته. لاحظ على سبيل المثال الصفحات: 13، 25، 42.

[3] و قد جاء في بعض ألفاظ هذا الخبر كما عن السنن الكبرى للبيهقي:

«عن ابن مسعود قال: أتانا رسول الله عليه السلام فقال: إني قد أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن، ليقم معي رجل منكم، و لا يقم معي رجل في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، فقمت معه و معي إداوة من ماء. إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه و آله لابن مسعود: هل معك من وضوء؟ قلت: لا. قال: فما ذا في الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال:

تمرة حلوة و ماء طيب. ثم توضأ و أقام الصلاة. إلى آخره. قال النووي في مقام رده على هذه الروايات في كتابه (المجموع) ما نصه: و لقد أحسن و أنصف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي إمام الحنيفة في الحديث، و المنتصر لهم، حيث قال في أول كتابه: إنما ذهب أبو حنيفة و محمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود، و لا أصل له، فلا معنى لتطويل كتابي بشي‌ء فيه. انظر: المجموع شرح المهذب 1: 95، و السنن الكبرى للبيهقي 1: 9، سنن الترمذي 1:

147- 88، سنن أبي داود 1: 21- 84، سنن ابن ماجة 1: 135- 384، سنن الدار قطني 1: 78- 16، مصنف ابن أبي شيبة 1: 25.


[1] سورة النساء، الآية: 43، و المائدة، الآية: 6.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست