«إذا وقعت
النجاسة في ماء يسير نجس، تغير بها أو لم يتغير» [1].
قال الشريف
الأجل المرتضى علم الهدى رحمه الله: هذا صحيح، و هو مذهب الشيعة الإمامية و جميع
الفقهاء، و إنما خالف في ذلك مالك [2]، و الأوزاعي [3] و أهل الظاهر [4] و راعوا
في نجاسة الماء- القليل منه و الكثير- تغير أحد أوصافه من طعم، أو لون، أو رائحة[1].
و الحجة في
صحة مذهبنا: إجماع الشيعة الإمامية، و في إجماعهم عندنا الحجة،
[1]
مثل هذا عن الناصر رحمه الله عند الزيدية في اليمن حكاه الإمام المهدي في البحر ج
1 ص 32. (ح).
[2] أبو
عبد الله مالك بن أنس بن مالك الحميري المدني الأصبحي، ولد سنة 93 هجرية، و طلب
العلم و هو حدث، فأخذ عن جمع كثير منهم: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام،
و نافع، و الزهري، و سعيد المقبري، و حدث عنه: ابن المبارك و القطان، و ابن مهدي،
و ابن وهب و غيرهم، و توفى سنة 179 ه انظر: سير أعلام النبلاء 8: 48- 1193، تذكرة
الحفاظ 1: 207- 199، تهذيب التهذيب 10: 5- 3، طبقات الفقهاء للشيرازي: 42.
[3] أبو
عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي، إمام أهل الشام، ولد في بعلبك
سنة 88 ه رحل إلى طلب العلم و الحديث، فأخذ عن عطاء بن أبي رباح، و قتادة، و
ربيعة، و الزهري و جعفر بن محمد الصادق عليه السلام و غيرهم، و حدث عنه: مالك، و
شعبة، و الثوري، و ابن المبارك، و أبو إسحاق الفزاري و آخرون، توفي سنة 157 ه
انظر: تهذيب التهذيب 6: 216- 487، العبر للذهبي 1: 227، وفيات الأعيان 3:
127- 361،
تذكرة الحفاظ 1: 178- 177، رجال الشيخ الطوسي: 231- 133.
[4] أهل
الظاهر: هؤلاء جماعة ينتحلون مذهب داود بن علي الأصبهاني، فإنهم يجرون النصوص على
ظاهرها.
و يلغون ما
سوى ذلك من الرأي و التأويل و القياس، و من أكابرهم القاضي الجزري، و ابن حزم
الأندلسي.