responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 42

اختلفت مقاديره في البلدان و عادات أهلها فالتحديد به أولى.» [1]. إلى غير ذلك و هي كثيرة جدا في الكتاب.

7- استدل السيد كثيرا- كما رأينا في المسألة السابقة- بإجماع الإمامية، أو الشيعة الإمامية و يصرح بأن إجماعها هو الحجة [2]، أو بإجماع الفرقة أو الفرقة المحقة [3]. و هذا معروف منه و من الشيخ الطوسي و من عاصرهما أو تأخر عنهما، و لا ندري هل استدل بالإجماع أستادهما الشيخ المفيد و من تقدمه أم لا فليلاحظ، و الشي‌ء الذي يلفت النظر أن السيد المرتضى في «الناصريات» ربما يستدل بإجماع أهل البيت- بدل إجماع الإمامية- فقال في عدم جواز إمامة الفاسق: «هذا صحيح و عليه إجماع أهل البيت عليهم السلام كلهم على اختلافهم، و هذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت عليهم السلام كلهم على اختلافهم عليها [4].

و قال في مسألة «التكبير على الجنازة خمس تكبيرات»: «دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ذكره، بل إجماع أهل البيت كلهم [5] و يبدو منه أن إجماع أهل البيت عليهم السلام عنده شي‌ء وراء إجماع الإمامية، «إجماع أهل البيت».

تعبير شائع عند الزيدية، و لعل السيد تأثر بهم، أو قاله مسايرة معهم.

8- و قد يصرح السيد بعدم وقوفه على نص للإمامية، ففي مسألة أنه لا فرق في- الطهارة- بين ورود الماء على النجاسة أو العكس قال: «لا أعرف فيها نصا لأصحابنا و لا قولا صريحا- ثم يذكر قول الشافعي بالفرق و مخالفة سائر الفقهاء له‌


[1] انظر المسألة المرقمة: 2.

[2] انظر المسألة المرقمة: 2، 8، 14، 81، 83، 114.

[3] انظر المسألة المرقمة: 14، 52، 78.

[4] انظر المسألة المرقمة: 98.

[5] انظر المسألة المرقمة: 114.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست