اختلفت مقاديره في البلدان و عادات أهلها فالتحديد به أولى.»[1]. إلى غير ذلك و هي كثيرة جدا في
الكتاب.
7- استدل
السيد كثيرا- كما رأينا في المسألة السابقة- بإجماع الإمامية، أو الشيعة الإمامية
و يصرح بأن إجماعها هو الحجة[2]، أو بإجماع الفرقة
أو الفرقة المحقة[3]. و هذا معروف منه و من الشيخ الطوسي و من عاصرهما أو
تأخر عنهما، و لا ندري هل استدل بالإجماع أستادهما الشيخ المفيد و من تقدمه أم لا
فليلاحظ، و الشيء الذي يلفت النظر أن السيد المرتضى في «الناصريات» ربما يستدل
بإجماع أهل البيت- بدل إجماع الإمامية- فقال في عدم جواز إمامة الفاسق: «هذا صحيح
و عليه إجماع أهل البيت عليهم السلام كلهم على اختلافهم، و هذه من المسائل
المعدودة التي يتفق أهل البيت عليهم السلام كلهم على اختلافهم عليها[4].
و قال في
مسألة «التكبير على الجنازة خمس تكبيرات»: «دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع
المتردد ذكره، بل إجماع أهل البيت كلهم[5] و يبدو منه أن
إجماع أهل البيت عليهم السلام عنده شيء وراء إجماع الإمامية، «إجماع أهل البيت».
تعبير شائع
عند الزيدية، و لعل السيد تأثر بهم، أو قاله مسايرة معهم.
8- و قد
يصرح السيد بعدم وقوفه على نص للإمامية، ففي مسألة أنه لا فرق في- الطهارة- بين
ورود الماء على النجاسة أو العكس قال: «لا أعرف فيها نصا لأصحابنا و لا قولا
صريحا- ثم يذكر قول الشافعي بالفرق و مخالفة سائر الفقهاء له