فأثبت
الاستقالة في المجلس، و الاستقالة إنما تثبت في عقد لازم.
و الجواب:
أن المراد أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من خيار المجلس، فعبر
عن الفسخ بالاستقالة.
يدل على ما
ذكرناه وجهان:
أحدهما: أنه
ذكر أمرا يجب أن يفوت بالتفرق و الإقالة لا يفوت بالتفرق، و إنما الفسخ بحكم خيار
المجلس يفوت بالتفرق.
و الثاني
أنه نهاه عن المفارقة خوفا من الاستقالة، و الاستقالة غير منهي عنها، لأن الإقالة
غير واجبة، و إنما المنهي عنه هو مفارقة المجلس خوف الفسخ لحق الخيار، لأنه منهي
عن أن يفارق صاحبه بغير إذنه و رضاه ليلزم العقد بذلك.
المسألة الرابعة و السبعون
و المائة [يجوز بيع المدبر و لا يجوز بيع أم الولد إلا بعد موت ولدها]