responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 367

أن يفارقه خشية أن يستقيله» [1].

فأثبت الاستقالة في المجلس، و الاستقالة إنما تثبت في عقد لازم.

و الجواب: أن المراد أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من خيار المجلس، فعبر عن الفسخ بالاستقالة.

يدل على ما ذكرناه وجهان:

أحدهما: أنه ذكر أمرا يجب أن يفوت بالتفرق و الإقالة لا يفوت بالتفرق، و إنما الفسخ بحكم خيار المجلس يفوت بالتفرق.

و الثاني أنه نهاه عن المفارقة خوفا من الاستقالة، و الاستقالة غير منهي عنها، لأن الإقالة غير واجبة، و إنما المنهي عنه هو مفارقة المجلس خوف الفسخ لحق الخيار، لأنه منهي عن أن يفارق صاحبه بغير إذنه و رضاه ليلزم العقد بذلك.

المسألة الرابعة و السبعون و المائة [يجوز بيع المدبر و لا يجوز بيع أم الولد إلا بعد موت ولدها]

«يجوز بيع المدبر و أم الولد» [2].

الذي يذهب إليه أصحابنا: أن بيع المدبر جائز، و أما أم الولد فإنما يجوز بيعها بعد موت ولدها.

و وافقنا في جواز بيع المدبر من حاجة و غير حاجة الشافعي، و عثمان البتي [3].

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و ابن أبي ليلى، و الثوري، و الحسن: لا يجوز بيع‌


[1] أحكام القرآن للجصاص 3: 139.

[2] حكى جواز بيع المدبر في البحر ج 3 ص 309 عن الناصر و كذا جواز بيع أم الولد ج 3 ص 309- 310 (ح).

[3] الام 8: 16، المجموع شرح المهذب 9: 244، بداية المجتهد 2: 387، المغني لابن قدامة 12: 316، حلية العلماء 6: 185.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست