و إذا ثبت جوازه بلفظ التمليك ثبت بلفظ الهبة، لأن أحدا لا يفصل بين
الأمرين.
و الجواب عن
هذا الخبر بعينه ما روي: أنه عليه السلام قال له: «زوجتكها»، و قيل: إن الراوي غلط
في نقله «ملكتكها» فأقل ما في الباب أن نتوقف مع الاشتباه، فلا يكون في الخبر دليل
لهم.
فإن تعلقوا:
بأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان له أن يعقد النكاح بلفظ الهبة لا محالة،
فيجب أن يجوز [1] ذلك لغيره، لقوله تعالى فَاتَّبِعُوهُ[1] و قوله
تعالى لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ[2].
فالجواب عن
ذلك: أنا إنما أمرنا باتباعه في الأفعال الواجبات و المندوبات دون المباحات، و
النكاح مباح جار مجرى الأكل و الشرب اللذين لم نؤمر باتباعه فيهما، على أن ذلك لو
كان عموما لأخرجنا غيره منه بالأدلة التي ذكرناها.
المسألة الثالثة و الخمسون
و المائة [الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح]
«الكفاءة
معتبرة في النكاح، و الكفؤ في الدين و في النسب روايتان» [2].
الذي يذهب
إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة، لأنه لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز
أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار.
و أما
الكفاءة في النسب فليست شرطا في النكاح، و لم يختلف الفقهاء في أن عدم