responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 327

و إذا ثبت جوازه بلفظ التمليك ثبت بلفظ الهبة، لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين.

و الجواب عن هذا الخبر بعينه ما روي: أنه عليه السلام قال له: «زوجتكها»، و قيل: إن الراوي غلط في نقله «ملكتكها» فأقل ما في الباب أن نتوقف مع الاشتباه، فلا يكون في الخبر دليل لهم.

فإن تعلقوا: بأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان له أن يعقد النكاح بلفظ الهبة لا محالة، فيجب أن يجوز [1] ذلك لغيره، لقوله تعالى فَاتَّبِعُوهُ [1] و قوله تعالى لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [2].

فالجواب عن ذلك: أنا إنما أمرنا باتباعه في الأفعال الواجبات و المندوبات دون المباحات، و النكاح مباح جار مجرى الأكل و الشرب اللذين لم نؤمر باتباعه فيهما، على أن ذلك لو كان عموما لأخرجنا غيره منه بالأدلة التي ذكرناها.

المسألة الثالثة و الخمسون و المائة [الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح]

«الكفاءة معتبرة في النكاح، و الكفؤ في الدين و في النسب روايتان» [2].

الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة، لأنه لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار.

و أما الكفاءة في النسب فليست شرطا في النكاح، و لم يختلف الفقهاء في أن عدم‌


[1] في (ج): «أن يكون».

[3] أفاد في البحر انهما قولان للناصر في اعتبار كفاءة النسب و عدمه ج 3 ص 49 (ح).


[2] سورة الانعام، الآية: 153.

[3] سورة الأحزاب، الآية: 21.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست