قالت: فهل ينفعه ذلك؟ فقال: «نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته
نفعه»[1].
المسألة السابعة و الأربعون
و المائة [من نذر حجة و عليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين]
«من نذر
حجة و عليه حجة الإسلام أجزأته حجة واحدة» [1].
عندنا: أن
من نذر حجة و عليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين، و لا يسقط عنه الفرضان
بحجة واحدة.
الدليل على
ذلك: أن النذر سبب للوجوب، و وجوب الحج بالنذر يخالف سببه سبب الحج الأول الأصلي،
و لا يسقط الواجبان بفعل أحدهما.
و ليس يجري
هذا مجرى ما يتداخل من الكفارات و الحدود، فيسقط بعضه بفعل بعض، لأن تلك عقوبات،
فجاز أن يسقط بعضه بفعل بعض، و ليس كذلك الواجبات التي هي مصالح و عبادات.
[1]
لم أجده (ح).[1]
صحيح مسلم 2: 973- 407، صحيح البخاري 3: 47- 113، سنن الترمذي 3: 267- 928، سنن
أبي داود 2: 161- 1809، السنن الكبرى للبيهقي 4: 328، ليست في المصادر الجملة
الأخيرة.