responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 314

قالت: فهل ينفعه ذلك؟ فقال: «نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه» [1].

المسألة السابعة و الأربعون و المائة [من نذر حجة و عليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين]

«من نذر حجة و عليه حجة الإسلام أجزأته حجة واحدة» [1].

عندنا: أن من نذر حجة و عليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين، و لا يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة.

الدليل على ذلك: أن النذر سبب للوجوب، و وجوب الحج بالنذر يخالف سببه سبب الحج الأول الأصلي، و لا يسقط الواجبان بفعل أحدهما.

و ليس يجري هذا مجرى ما يتداخل من الكفارات و الحدود، فيسقط بعضه بفعل بعض، لأن تلك عقوبات، فجاز أن يسقط بعضه بفعل بعض، و ليس كذلك الواجبات التي هي مصالح و عبادات.


[1] لم أجده (ح).


[1] صحيح مسلم 2: 973- 407، صحيح البخاري 3: 47- 113، سنن الترمذي 3: 267- 928، سنن أبي داود 2: 161- 1809، السنن الكبرى للبيهقي 4: 328، ليست في المصادر الجملة الأخيرة.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست