المسألة السادسة و العشرون و المائة [إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية]
«إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» [1].
هذا صحيح و هو مذهبنا، و إليه ذهب أبو حنيفة، و لم يفرق بين رؤيته قبل الزوال و بعده، و هو قول محمد و مالك و الشافعي [1].
و قال أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، و بعد الزوال لليلة المستقبلة [2].
و قال أحمد: في آخر الشهر مثل قوله، و في أوله مثل قول من خالفنا احتياطا للصوم [3].
دليلنا: الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا ما روي عن أمير المؤمنين، و ابن عمر، و ابن عباس، و ابن مسعود، و أنس أنهم قالوا: «إن رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» [4] و لا مخالف لهم.
المسألة السابعة و العشرون و المائة [شهر رمضان قد يكون تسعة و عشرين يوما]
«شهر رمضان قد يكون تسعة و عشرين يوما» [2].
هذا صحيح، و إليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا [5] لا اعتبار بقولهم، و هو
[2] حكاه في البحر عن الأكثر و ذكر الخلاف فيه للإمامية فقط (ح).
[2] أحكام القرآن للجصاص 1: 256، المغني لابن قدامة 3: 100، بداية المجتهد 1: 294، حلية العلماء 3: 180.
[3] المغني لابن قدامة 3: 99- 100، حلية العلماء 3: 180 مع اختلاف عما في المتن.
[4] أحكام القرآن للجصاص 1: 256، في المصدر: لليلة المستقبلة.
[5] أنظر: من لا يحضره الفقيه 2: 110- 470- 473.