responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 283

المسألة الثالثة و العشرون و المائة [لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة]

«في يسير ما أخرجته الأرض و كثيره العشر أو نصف العشر، إلا البر [1]، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها، حتى يبلغ كل جنس منها لشخص واحد في سنة واحدة خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع خمسة أرطال» [2].

و ثبت عندنا: أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، دون ما عدا ذلك.

و قال الشافعي: لا شي‌ء في المزروعات إلا فيما يقتات و يدخر كالحنطة، و الشعير، و الأرز، و الذرة، و الباقلاء، و الحمص، و اللوبياء، و ما يخرج من الشجر كالعنب، و الرطب فقط [1].

و قال أبو حنيفة، و زفر: كلما أخرجته الأرض ففيه العشر، إلا الحطب، و الحشيش [2].

و قال أبو يوسف، و محمد: لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية، و لا شي‌ء في الخضراوات [3].


[1] حكي في البحر ج 2 ص 169 عن الناصر انه يعتبر النصاب في التمر و الزبيب و البر و الشعير اي لا غيرها و لم يذكر الأرز (ح).

[2] حكي اعتبار الوزن عن الناصر في البحر ج 2 ص 170 (ح).


[1] المجموع شرح المهذب 5، 456، حلية العلماء 3: 83، الام 2: 37.

[2] الأصل للشيباني 2: 162، المبسوط للسرخسي 3: 2، الهداية للمرغيناني 1: 109- 110، المغني لابن قدامة 2: 550.

[3] الأصل للشيباني 2: 163، المبسوط للسرخسي 3: 2، المجموع شرح المهذب 5: 456، حلية العلماء 3: 84.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست