المسألة
الثالثة و العشرون و المائة [لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا
الحنطة]
«في يسير
ما أخرجته الأرض و كثيره العشر أو نصف العشر، إلا البر [1]، و الشعير، و التمر، و
الزبيب، و الأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها، حتى يبلغ كل جنس منها لشخص واحد في
سنة واحدة خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع خمسة أرطال» [2].
و ثبت
عندنا: أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة، و الشعير، و
التمر، و الزبيب، دون ما عدا ذلك.
و قال
الشافعي: لا شيء في المزروعات إلا فيما يقتات و يدخر كالحنطة، و الشعير، و الأرز،
و الذرة، و الباقلاء، و الحمص، و اللوبياء، و ما يخرج من الشجر كالعنب، و الرطب
فقط[1].
و قال أبو
حنيفة، و زفر: كلما أخرجته الأرض ففيه العشر، إلا الحطب، و الحشيش[2].
و قال أبو
يوسف، و محمد: لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية، و لا شيء في الخضراوات[3].
[1]
حكي في البحر ج 2 ص 169 عن الناصر انه يعتبر النصاب في التمر و الزبيب و البر و
الشعير اي لا غيرها و لم يذكر الأرز (ح).
[2] حكي
اعتبار الوزن عن الناصر في البحر ج 2 ص 170 (ح).
[1]
المجموع شرح المهذب 5، 456، حلية العلماء 3: 83، الام 2: 37.