responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 282

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المقدم ذكره، و أيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى في مال اليتيم حقا فعليه الدليل، و الأصل إلا حق في ماله.

و أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم» [1] و في إيجاب الزكاة في ماله إثبات جري القلم عليه.

فإن قيل: أنتم توجبون في مال الصبي العشر، و ضمان الجنايات و نحوها.

قلنا: كل هذا خرج بدليل، و الظاهر بخلافه.

فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن عمر [1] أنه قال: من ولي يتيما له مال فليتجر، و لا يتركه حتى تأكله الصدقة [2].

الجواب عن ذلك ما قيل: من أن المراد بالصدقة في هذا الخبر النفقة، لأن النفقة تسمى صدقة. شاهده ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «نفقة الرجل على عياله صدقة» [3].

و يقوي هذا التأويل أنه قال: «حتى تأكلها»، و أشار إلى جميع المال، و زكاة المال لا تأتي على جميع المال، و النفقة تأتي على جميعها.


[1] في المصادر: «عبد الله بن عمرو بن العاص».


[1] جامع الأصول 3: 506- 1823، سنن أبي داود 4: 141- 4403، السنن الكبرى للبيهقي 6: 84 و 206.

[3] السنن الكبرى للبيهقي 6: 2، سنن الدار قطني 2: 110- 1، تلخيص الحبير 2: 331.

[4] كنز العمال 6: 419- 16344، سنن الترمذي 4: 303- 1965، مجمع الزوائد 3: 120.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست