دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المقدم ذكره، و أيضا فإن
الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى في مال اليتيم حقا فعليه الدليل، و الأصل
إلا حق في ماله.
و أيضا ما
روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي
حتى يحتلم»[1] و في إيجاب الزكاة في ماله إثبات جري القلم عليه.
فإن قيل:
أنتم توجبون في مال الصبي العشر، و ضمان الجنايات و نحوها.
قلنا: كل
هذا خرج بدليل، و الظاهر بخلافه.
فإن احتجوا
بما رواه عبد الله بن عمر [1] أنه قال: من ولي يتيما له مال فليتجر، و لا يتركه
حتى تأكله الصدقة[2].
الجواب عن
ذلك ما قيل: من أن المراد بالصدقة في هذا الخبر النفقة، لأن النفقة تسمى صدقة.
شاهده ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «نفقة الرجل على عياله صدقة»[3].
و يقوي هذا
التأويل أنه قال: «حتى تأكلها»، و أشار إلى جميع المال، و زكاة المال لا تأتي على
جميع المال، و النفقة تأتي على جميعها.
[1]
في المصادر: «عبد الله بن عمرو بن العاص».[1]
جامع الأصول 3: 506- 1823، سنن أبي داود 4: 141- 4403، السنن الكبرى للبيهقي 6: 84
و 206.
[3] السنن
الكبرى للبيهقي 6: 2، سنن الدار قطني 2: 110- 1، تلخيص الحبير 2: 331.
[4] كنز
العمال 6: 419- 16344، سنن الترمذي 4: 303- 1965، مجمع الزوائد 3: 120.