responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 281

المسألة الثانية و العشرون و المائة [و لا زكاة في مال الصبي في أحد القولين]

«و لا زكاة في مال الصبي في أحد القولين» [1].

الصحيح عندنا: أنه لا زكاة في مال الصبي من العين و الورق، فأما الضرع و الزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم [2].

و قال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم و إلا فهو ضامن [3] و قال الأوزاعي، و الثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، و أعلمه ما دخل فيه من الزكاة، فإن شاء زكى و إن شاء لم يزك [4].

و قال مالك، و الشافعي، و ابن حي، و الليث: في مال اليتيم الزكاة [5].

و قال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب و الفضة من ماله، و في الإبل و البقر و الغنم الصدقة [6].

و لا خلاف في وجوب العشر في أرضه.


[1] حكى في البحر ج 2 ص 142 عن الناصر انه يلزمه العشر دون غيره من الزكاة (ح).


[1] المقنعة: 238، المهذب لابن البراج 1: 168، مختلف الشيعة 3: 151.

[2] المبسوط للسرخسي 2: 162، الأصل للشيباني 2: 45، الهداية للمرغيناني 1: 96، اللباب في شرح الكتاب 1: 127، حلية العلماء 3: 10.

[3] المبسوط للسرخسي 2: 162، المجموع شرح المهذب 5: 331، المغني لابن قدامة 2: 493، حلية العلماء 3: 9.

[4] المغني لابن قدامة 2: 493، حلية العلماء 3: 9.

[5] الام 2: 30، المجموع شرح المهذب 5: 331، حلية العلماء 3: 9، مغني المحتاج 1: 409، المدونة الكبرى 1: 249- 250، بداية المجتهد 1: 251، المغني لابن قدامة 2: 493.

[6] المجموع شرح المهذب 5: 331.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست