الصحيح
عندنا: أنه لا زكاة في مال الصبي من العين و الورق، فأما الضرع و الزرع فقد ذهب
أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة[1].
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم[2].
و قال ابن
أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم و إلا فهو ضامن[3] و قال
الأوزاعي، و الثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، و أعلمه ما دخل فيه من
الزكاة، فإن شاء زكى و إن شاء لم يزك[4].
و قال مالك،
و الشافعي، و ابن حي، و الليث: في مال اليتيم الزكاة[5].
و قال ابن
شبرمة: لا زكاة في الذهب و الفضة من ماله، و في الإبل و البقر و الغنم الصدقة[6].
و لا خلاف
في وجوب العشر في أرضه.
[1]
حكى في البحر ج 2 ص 142 عن الناصر انه يلزمه العشر دون غيره من الزكاة (ح).[1]
المقنعة: 238، المهذب لابن البراج 1: 168، مختلف الشيعة 3: 151.
[2]
المبسوط للسرخسي 2: 162، الأصل للشيباني 2: 45، الهداية للمرغيناني 1: 96، اللباب
في شرح الكتاب 1: 127، حلية العلماء 3: 10.
[3]
المبسوط للسرخسي 2: 162، المجموع شرح المهذب 5: 331، المغني لابن قدامة 2: 493،
حلية العلماء 3: 9.