responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 280

و أيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: «لا شي‌ء في الأوقاص» [1]، و الوقص يقع على ما بين النصابين، و ظاهر قوله عليه السلام يقتضي أنه لا شي‌ء فيه.

المسألة الحادية و العشرون و المائة [لا عشر عندنا في العسل و لا خمس]

«في قليل العسل و كثيرة الخمس، لأنه من جنس الفي‌ء» [2].

لا عشر عندنا في العسل و لا خمس، و وافقنا على ذلك الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، و هو مذهب أحمد و إسحاق [4].

دليلنا بعد الإجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: الحنطة، و الشعير، و الكرم، و النخل» [5].

و أيضا فإن الأصل إلا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل، و لا دليل.


[1] سنن الدار قطني 2: 94- 2، السنن الكبرى للبيهقي 4: 99.

[2] حكاه في البحر ج 2 ص 174 عن الناصر (ح).

[3] المجموع شرح المهذب 5: 455، حلية العلماء 3: 74، المبسوط للسرخسي 2: 216، المغني لابن قدامة 2: 577، أحكام القرآن للجصاص 4: 362.

[4] المبسوط للسرخسي 2: 216، اللباب في شرح الكتاب 1: 152، الهداية للمرغيناني 1: 110، المغني لابن قدامة 2: 577، الأصل للشيباني 2: 161، أحكام القرآن للجصاص 4: 363.

[5] كنز العمال 6: 326- 15873، مجمع الزوائد 3: 75، المستدرك على الصحيحين 1: 558- 1459، سنن الدار قطني 2: 98- 15.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست