و أيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: «لا شيء في
الأوقاص»[1]، و
الوقص يقع على ما بين النصابين، و ظاهر قوله عليه السلام يقتضي أنه لا شيء فيه.
المسألة الحادية و العشرون
و المائة [لا عشر عندنا في العسل و لا خمس]
«في قليل
العسل و كثيرة الخمس، لأنه من جنس الفيء»[2].
لا عشر
عندنا في العسل و لا خمس، و وافقنا على ذلك الشافعي[3].
و قال أبو
حنيفة: إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، و هو مذهب أحمد و إسحاق[4].
دليلنا بعد
الإجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما بعث
معاذا إلى اليمن قال له: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: الحنطة، و الشعير، و الكرم،
و النخل»[5].
و أيضا فإن
الأصل إلا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة
الدليل، و لا دليل.
[1]
سنن الدار قطني 2: 94- 2، السنن الكبرى للبيهقي 4: 99.