دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره، قوله تعالى فَمَنْ
كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيّٰامٍ أُخَرَ[6] و ظاهر هذا الكلام يقتضي أن السفر و المرض
يجب معهما القضاء، و لا يجوز معهما الصوم.
فإن قالوا:
في الآية ضمير، و إنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر.
قلنا:
الإضمار خلاف الظاهر، فمن ادعاه بلا دليل لم يلتفت إلى قوله، و إنما أثبتنا
[1]
لم أجده و قال في البحر رخص فيه للسفر إجماعا يعني في الإفطار (ح).[1]
المحلى بالآثار 4: 403 و 304، نيل الأوطار 4: 305.
[2]
المبسوط للسرخسي 3: 92، أحكام القرآن للجصاص 1: 267.
[3]
المجموع شرح المهذب 6: 264 و 265، حلية العلماء 3: 174.
[4] بداية
المجتهد 1: 306، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 2: 280، المدونة الكبرى 1: 201،
حلية العلماء 3: 174، أحكام القرآن للجصاص 1: 267.
[5] المحلى
بالآثار 4: 403، نيل الأوطار 4: 305، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 2: 280.