responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 256

المسألة السابعة و المائة [و يجوز الإفطار في السفر]

«و لا يجوز الإفطار في السفر إلا عند الضرورة [1]».

عندنا: أن الإفطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الإخلال به، فمن صام في السفر الذي ذكرناه، وجب عليه القضاء، و وافقنا على ذلك أبو هريرة [1].

و قال أبو حنيفة: الصوم في السفر أفضل من الإفطار [2].

و قال الشافعي: هو مخير بين الصوم و الفطر، إلا أن الصوم أفضل [3].

و قال مالك، و الثوري: الصوم في السفر أحب إلينا ممن قوي عليه [4].

و روي عن ابن عمر أنه قال: الفطر أفضل [5].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره، قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [6] و ظاهر هذا الكلام يقتضي أن السفر و المرض يجب معهما القضاء، و لا يجوز معهما الصوم.

فإن قالوا: في الآية ضمير، و إنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر.

قلنا: الإضمار خلاف الظاهر، فمن ادعاه بلا دليل لم يلتفت إلى قوله، و إنما أثبتنا‌


[1] لم أجده و قال في البحر رخص فيه للسفر إجماعا يعني في الإفطار (ح).


[1] المحلى بالآثار 4: 403 و 304، نيل الأوطار 4: 305.

[2] المبسوط للسرخسي 3: 92، أحكام القرآن للجصاص 1: 267.

[3] المجموع شرح المهذب 6: 264 و 265، حلية العلماء 3: 174.

[4] بداية المجتهد 1: 306، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 2: 280، المدونة الكبرى 1: 201، حلية العلماء 3: 174، أحكام القرآن للجصاص 1: 267.

[5] المحلى بالآثار 4: 403، نيل الأوطار 4: 305، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 2: 280.

[6] سورة البقرة: الآية: 184.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست