بين الشك في الأولتين و الأخيرتين[1] و ما كان عندنا أن أحدا ممن عدا الإمامية يوافق على هذه
المسألة.
و الدليل
على صحة ما ذهبنا إليه فيها: الإجماع المتكرر، و أيضا فإن الركعتين الأوليين أوكد
من الأخريين من وجوه.
منها: أن
الأولتين واجبة في كل صلاة من الصلوات الخمس، و ليس كذلك الأخريان.
و منها: أن
تكبيرة التحريم التي بها يدخل في الصلاة في الأولتين دون الأخيرتين.
و منها:
أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في الأولتين، و لم يجمعوا في الأخيرتين على مثل ذلك،
لأن الشيعة الإمامية توجب القراءة في الأولتين دون الأخيرتين، و الشافعي يوجبها في
الكل[2]، فقد أوجبها لا محالة في الأولتين.
و أبو حنيفة
يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معينتين[3]، فهو على التحقيق
موجب لها في الأولتين لكن على التخيير.
و مالك يوجب
القراءة في معظم الصلاة[4] فهو موجب لها في الأولتين على ضرب من
التخيير.
فصح أن
الإجماع حاصل على إيجاب القراءة في الأولتين و هذه مزية، فجاز لأجل هذه المزية ألا
يكون فيها سهو، و إن جاز في الآخرتين.
[1]
المجموع شرح المهذب 4: 106، حلية العلماء 2: 160.
[2]
المجموع شرح المهذب 3: 360، المغني لابن قدامة 1: 525، الشرح الكبير 1: 525،
الاستذكار لابن عبد البر 2: 144، بداية المجتهد 1: 128، الجامع لاحكام القرآن
للقرطبي 1: 119، الام 1: 129.
[3]
المبسوط للسرخسي 1: 221، اللباب في شرح الكتاب 1: 92، حلية العلماء 2: 105، المحلى
بالآثار 2: 268.
[4] بداية
المجتهد 1: 128، المجموع شرح المهذب 3: 361، المبسوط للسرخسي 1: 18.