responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 250

بين الشك في الأولتين و الأخيرتين [1] و ما كان عندنا أن أحدا ممن عدا الإمامية يوافق على هذه المسألة.

و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيها: الإجماع المتكرر، و أيضا فإن الركعتين الأوليين أوكد من الأخريين من وجوه.

منها: أن الأولتين واجبة في كل صلاة من الصلوات الخمس، و ليس كذلك الأخريان.

و منها: أن تكبيرة التحريم التي بها يدخل في الصلاة في الأولتين دون الأخيرتين.

و منها: أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في الأولتين، و لم يجمعوا في الأخيرتين على مثل ذلك، لأن الشيعة الإمامية توجب القراءة في الأولتين دون الأخيرتين، و الشافعي يوجبها في الكل [2]، فقد أوجبها لا محالة في الأولتين.

و أبو حنيفة يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معينتين [3]، فهو على التحقيق موجب لها في الأولتين لكن على التخيير.

و مالك يوجب القراءة في معظم الصلاة [4] فهو موجب لها في الأولتين على ضرب من التخيير.

فصح أن الإجماع حاصل على إيجاب القراءة في الأولتين و هذه مزية، فجاز لأجل هذه المزية ألا يكون فيها سهو، و إن جاز في الآخرتين.


[1] المجموع شرح المهذب 4: 106، حلية العلماء 2: 160.

[2] المجموع شرح المهذب 3: 360، المغني لابن قدامة 1: 525، الشرح الكبير 1: 525، الاستذكار لابن عبد البر 2: 144، بداية المجتهد 1: 128، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 1: 119، الام 1: 129.

[3] المبسوط للسرخسي 1: 221، اللباب في شرح الكتاب 1: 92، حلية العلماء 2: 105، المحلى بالآثار 2: 268.

[4] بداية المجتهد 1: 128، المجموع شرح المهذب 3: 361، المبسوط للسرخسي 1: 18.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست