المسألة
السابعة و التسعون [من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته و صلاة المؤتمين]
«من أم
قوما بغير طهارة بطلت صلاته، و صلاة المؤتمين[1]».
هذا صحيح، و
إليه يذهب أصحابنا، فأما بطلان صلاته و وجوب الإعادة فلا خلاف فيهما، و الأقوى في
نفسي على ما يقتضيه المذهب: أن تجب الصلاة على المؤتمين به أيضا على كل حال.
و قد وردت
رواية بأنهم يعيدون في الوقت، و لا إعادة عليهم بعد خروج الوقت [1].
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: إذا صلى الإمام و هو جنب بقوم لم تنعقد للإمام صلاة، و إذا لم
تنعقد صلاته لم تنعقد للمأموم صلاة، و وجب عليه و عليهم الإعادة[2].
و قال
الشافعي: إذا صلى الجنب أو المحدث بقوم فصلاته في نفسه باطلة، سواء علم بحدثه أو
لم يعلم، و المأمومون إن علموا بحاله بطلت صلاتهم، و إن لم يعلموا لم تبطل، و كذلك
كل موضع بطلت فيه صلاة الإمام لم يتعد ذلك البطلان إلى صلاة المأمومين، إلا أن
يعلموا ببطلان صلاته و يستديموا الإيتمام به[3].
[1]
انظر: الاستبصار 1: 433- 1671، التهذيب 3: 40- 140 قال الشيخ: فهذا خبر شاذ مخالف
للاخبار كلها و ما هذا حكمه لا يجوز العمل به.[1]
حكاها في البحر عن العترة ج 1 ص 314 (ح).
[2]
المبسوط للسرخسي 1: 180، الهداية للمرغيناني 1: 58، فتح العزيز 4: 324، حلية
العلماء 2: 201، المحلى بالآثار 3: 131.
[3]
المجموع شرح المهذب 4: 256، حلية العلماء 2: 201، المحلى بالآثار 3: 131، الام 1:
194 و 195، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 116، بداية المجتهد 1: 159، فتح العزيز
4: 324.