responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 242

المسألة السابعة و التسعون [من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته و صلاة المؤتمين]

«من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته، و صلاة المؤتمين [1]».

هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا، فأما بطلان صلاته و وجوب الإعادة فلا خلاف فيهما، و الأقوى في نفسي على ما يقتضيه المذهب: أن تجب الصلاة على المؤتمين به أيضا على كل حال.

و قد وردت رواية بأنهم يعيدون في الوقت، و لا إعادة عليهم بعد خروج الوقت [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا صلى الإمام و هو جنب بقوم لم تنعقد للإمام صلاة، و إذا لم تنعقد صلاته لم تنعقد للمأموم صلاة، و وجب عليه و عليهم الإعادة [2].

و قال الشافعي: إذا صلى الجنب أو المحدث بقوم فصلاته في نفسه باطلة، سواء علم بحدثه أو لم يعلم، و المأمومون إن علموا بحاله بطلت صلاتهم، و إن لم يعلموا لم تبطل، و كذلك كل موضع بطلت فيه صلاة الإمام لم يتعد ذلك البطلان إلى صلاة المأمومين، إلا أن يعلموا ببطلان صلاته و يستديموا الإيتمام به [3].


[1] انظر: الاستبصار 1: 433- 1671، التهذيب 3: 40- 140 قال الشيخ: فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها و ما هذا حكمه لا يجوز العمل به.


[1] حكاها في البحر عن العترة ج 1 ص 314 (ح).

[2] المبسوط للسرخسي 1: 180، الهداية للمرغيناني 1: 58، فتح العزيز 4: 324، حلية العلماء 2: 201، المحلى بالآثار 3: 131.

[3] المجموع شرح المهذب 4: 256، حلية العلماء 2: 201، المحلى بالآثار 3: 131، الام 1: 194 و 195، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 116، بداية المجتهد 1: 159، فتح العزيز 4: 324.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست