ليس للحاضر ذلك.
المسألة الثمانون [من أخطأ القبلة و علم بها قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها فإن علم بعد مضي وقتها فلا اعادة عليه]
«من أخطأ القبلة و علم بها قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها، فإن علم بعد مضي وقتها فلا اعادة عليه [1]».
هذا صحيح، و عندنا أنه إذا تحرى في القبلة فأخطأ، ثم تبين له الخطأ، أنه يعيد ما دام في الوقت، و لا اعادة عليه بعد خروج الوقت.
و قد روي: أنه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا، فان خرج الوقت فلا اعادة عليه، فان استدبر القبلة أعاد على كل حال. [2].
و الأول هو المعول عليه، و وافقنا في ما ذهبنا اليه مالك [3].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: أن صلاته ماضية، و لا اعادة عليه على كل حال [4].
و قال الشافعي في الجديد: إن من أخطأ القبلة ثم تبين له خطاؤه لزمه إعادة الصلاة [5].
و قوله في القديم مثل قول أبي حنيفة [6].
[2] تهذيب الأحكام 2: 45- 12- 18.
[3] المدونة الكبرى 1: 92- 93.
[4] اللباب في شرح الكتاب 1: 64، الهداية للمرغيناني 1: 45، شرح فتح القدير 1: 237، المجموع شرح المهذب 3: 243، حلية العلماء 2: 74.
[5] المجموع شرح المهذب 3: 243، حلية العلماء 2: 74، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 106، كفاية الأخيار 1: 59، الام 1: 114.
[6] المجموع شرح المهذب 3: 225، حلية العلماء 2: 74، كفاية الأخيار 1: 59.