و ما روي من أن قيس بن قهد [1] صلى بعد الصبح، فقال له النبي صلى
الله عليه و آله و سلم: «ما هاتان الركعتان»؟ فقال: ركعتا الصبح[1].
فلو لم يكن
جائزا لأنكر عليه.
فان تعلقوا
بقوله عليه السلام «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، و لا صلاة بعد العصر حتى
تغرب الشمس»[2] الجواب عنه: أن ذلك عام في الصلوات التي لها أسباب و
التي لا أسباب لها، و أخبارنا خاصة في جواز ماله سبب[3].
المسألة الثامنة و السبعون
[و لا بأس بالتطوع بعد الفجر و بعد العصر]
عندنا أنه
لا يجوز التطوع بعد صلاة الفجر الى زوال الشمس، إلا في يوم الجمعة خاصة، و لا يجوز
التطوع بعد صلاة العصر، و وافقنا على ذلك الشافعي[5].
و خالفه أبو
حنيفة في جواز التنفل وقت الزوال من يوم الجمعة[6].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا اليه من منع التنفل في الأوقات التي ذكرناها: ما
[1]
قيس بن عمرو بن سهل، الأنصاري، المدني، و أن قهد لقب عمرو، روى عن النبي صلى الله
عليه و آله و سلم و عنه قيس بن أبي حازم، و ابنه سعيد بن قيس، و محمد بن إبراهيم
بن الحارث التيمي. انظر: تهذيب التهذيب 8: 358- 715، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 2:
357- 5888.[2]
سنن الدار قطني 1: 383- 9، السنن الكبرى للبيهقي 2: 456، كنز العمال 8: 91- 22040.
[3] صحيح
البخاري 1: 300- 552، سنن النسائي 1: 276، مسند أحمد 5: 165، جامع الأصول 5:
259- 3339،
السنن الكبرى للبيهقي 2: 452.
[4]
التهذيب 2: 266- 1959، الكافي 3: 292- 3، من لا يحضره الفقيه 1: 316- 1433 و 315-
1428.