responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 200

و ما روي من أن قيس بن قهد [1] صلى بعد الصبح، فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ما هاتان الركعتان»؟ فقال: ركعتا الصبح [1].

فلو لم يكن جائزا لأنكر عليه.

فان تعلقوا بقوله عليه السلام «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، و لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» [2] الجواب عنه: أن ذلك عام في الصلوات التي لها أسباب و التي لا أسباب لها، و أخبارنا خاصة في جواز ماله سبب [3].

المسألة الثامنة و السبعون [و لا بأس بالتطوع بعد الفجر و بعد العصر]

«و لا بأس بالتطوع بعد الفجر و بعد العصر [4]».

عندنا أنه لا يجوز التطوع بعد صلاة الفجر الى زوال الشمس، إلا في يوم الجمعة خاصة، و لا يجوز التطوع بعد صلاة العصر، و وافقنا على ذلك الشافعي [5].

و خالفه أبو حنيفة في جواز التنفل وقت الزوال من يوم الجمعة [6].

دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه من منع التنفل في الأوقات التي ذكرناها: ما‌


[1] قيس بن عمرو بن سهل، الأنصاري، المدني، و أن قهد لقب عمرو، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عنه قيس بن أبي حازم، و ابنه سعيد بن قيس، و محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. انظر: تهذيب التهذيب 8: 358- 715، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 2: 357- 5888.


[2] سنن الدار قطني 1: 383- 9، السنن الكبرى للبيهقي 2: 456، كنز العمال 8: 91- 22040.

[3] صحيح البخاري 1: 300- 552، سنن النسائي 1: 276، مسند أحمد 5: 165، جامع الأصول 5:

259- 3339، السنن الكبرى للبيهقي 2: 452.

[4] التهذيب 2: 266- 1959، الكافي 3: 292- 3، من لا يحضره الفقيه 1: 316- 1433 و 315- 1428.

[1] حكاه في البحر عن الناصر ج 1 ص 167- 168 (ح).

[5] حلية العلماء 2: 182، الاستذكار لابن عبد البر 1: 140، المجموع شرح المهذب 4: 175، 176.

[6] المجموع شرح المهذب 4: 177، الهداية للمرغيناني 1: 41، المبسوط للسرخسي 1: 151.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست