و قال أبو
حنيفة و أصحابه، و الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و عبد الله بن الحسن: إن الحامل
لا تحيض[2].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره.
و أيضا قوله
تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ[3] و لفظ
النساء عام في الحوامل و غير الحوامل، فلو لم يكن الحيض مما يجوز أن يكون من جميع
النساء، ما علق هذا الوصف على اسم النساء، و في تعليقه عليه دلالة على أنه مما
يجوز أن يكون من جميع النساء.
و أيضا قوله
عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيض أسود فأمسكي عن الصلاة، و إذا
كان الآخر فاغتسلي و صلي»[4] و لم يفرق بين أن
تكون حائلا أو حاملا.
[1]
الاستذكار لابن عبد البر 2: 32، الموطا 1: 60- 100- 101، بداية المجتهد 1: 54، المجموع
شرح المهذب 2:
386،
المغني لابن قدامة 1: 371.
[2]
المبسوط للسرخسي 2: 212، الاستذكار لابن عبد البر 2: 32- 33، بداية المجتهد 1: 54،
المجموع شرح المهذب 2: 386، المغني لابن قدامة 1: 371.