للتبعيض، و عند جميع النحويين من البصريين أن «من» لا يكون إلا
لابتداء الغاية[1].
المسألة الحادية و الخمسون
[لا يجوز الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها]
«لا يجوز
فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها [1]».
هذا صحيح، و
عندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة، و في
الحال التي يتعين فيه الفرض و يتضيق، و من تيمم قبل ذلك لم يجزه.
و جميع
الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره[2]، و الشافعي
يستحب تقديمه في أول الوقت، و قد روي عنه قول آخر و هو: استحباب تأخيره كما يقول
أبو حنيفة[3].
ثم اختلفوا،
فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت[4].
و قال
الشافعي، و مالك: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة[5].
[1]
ذكر المسألة في البحر ثم حكى عن العترة انه لا يجزى أول الوقت يعنى قبل آخر الوقت
لان احتجاجه يفيد ذلك ج 1 ص 123 (ح).[1]
مغني اللبيب لابن هشام 1: 419، كلمة «لابتداء» ساقطة من (ط) و (د).
[2]
الهداية للمرغيناني 1: 26، اللباب في شرح الكتاب 1: 33، شرح فتح القدير 1: 120.
[3] مختصر
المزني (ضمن كتاب الام) 8: 100، المجموع شرح المهذب 2: 261، حلية العلماء 1: 248،
المغني لابن قدامة 1: 243.
[4]
المبسوط للسرخسي 1: 109، المجموع شرح المهذب 2: 243، حلية العلماء 1: 242، بداية
المجتهد 1: 69، نيل الأوطار 1: 329.
[5]
المجموع شرح المهذب 2: 243، حلية العلماء 1: 242، الأم 1: 62، بداية المجتهد 1:
69، نيل الأوطار 1: