responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 156

للتبعيض، و عند جميع النحويين من البصريين أن «من» لا يكون إلا لابتداء الغاية [1].

المسألة الحادية و الخمسون [لا يجوز الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها]

«لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها [1]».

هذا صحيح، و عندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة، و في الحال التي يتعين فيه الفرض و يتضيق، و من تيمم قبل ذلك لم يجزه.

و جميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره [2]، و الشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت، و قد روي عنه قول آخر و هو: استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة [3].

ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت [4].

و قال الشافعي، و مالك: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة [5].


[1] ذكر المسألة في البحر ثم حكى عن العترة انه لا يجزى أول الوقت يعنى قبل آخر الوقت لان احتجاجه يفيد ذلك ج 1 ص 123 (ح).


[1] مغني اللبيب لابن هشام 1: 419، كلمة «لابتداء» ساقطة من (ط) و (د).

[2] الهداية للمرغيناني 1: 26، اللباب في شرح الكتاب 1: 33، شرح فتح القدير 1: 120.

[3] مختصر المزني (ضمن كتاب الام) 8: 100، المجموع شرح المهذب 2: 261، حلية العلماء 1: 248، المغني لابن قدامة 1: 243.

[4] المبسوط للسرخسي 1: 109، المجموع شرح المهذب 2: 243، حلية العلماء 1: 242، بداية المجتهد 1: 69، نيل الأوطار 1: 329.

[5] المجموع شرح المهذب 2: 243، حلية العلماء 1: 242، الأم 1: 62، بداية المجتهد 1: 69، نيل الأوطار 1:

329.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست