و عندنا: أن
الطهارة تفتقر إلى نية، وضوء كانت، أو تيمما، أو غسلا من جنابة، أو حيض، و هو مذهب
مالك، و الشافعي، و ربيعة [2]، و أبي ثور [3]، و إسحاق بن
[1]
حكى في البحر ج 1 ص 55 عن القاسمية و الناصرية ان النية في الوضوء فرض و احتج بما
يفيد انها شرط (ح).
[2] ربيعة
بن أبي عبد الرحمن أبو عثمان التيمي المدني، مولى آل المنكدر، و يقال له ربيعة
الرأي، روى عن أنس ابن مالك، و سعيد بن المسيب، و القاسم بن محمد و غيرهم، و عنه
مالك، و سفيان الثوري، و الأوزاعي، و الليث ابن سعد، و أبو ضمرة و آخرون، مات سنة
136 ه انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: 37، الجرح و التعديل للرازي 3: 475- 2131،
ميزان الاعتدال 2: 44- 2753، تذكرة الحفاظ 1: 157- 153، العبر 1: 183.
[3] أبو
ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي و يكنى أبا عبد الله أيضا، كان
على مذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي العراق فاختلف إليه و اتبعه، حدث عن سفيان بن
عيينة، و أبي معاوية، و وكيع و طبقتهم، و عنه أبو داود، و ابن ماجة، و محمد بن
إسحاق و خلق، مات في صفر سنة 240 ه انظر: تذكرة الحفاظ 2- 512- 528، تاريخ بغداد
6: 65- 3100، ميزان الاعتدال 1: 29- 8، وفيات الأعيان 1:
26- 2،
طبقات الشافعية لابن هداية الله: 5.
[1]
سنن النسائي 1: 44، سنن ابن ماجة 1: 115- 316، سنن الدار قطني 1: 54- 1، كنز
العمال 9: