المسألة
الثانية و العشرون [هل يجوز إزالة النجاسات بشيء من المائعات سوى الماء المطلق]
«لا يجوز
إزالة النجاسات بشيء من المائعات، سوى الماء المطلق» [1].
عندنا: أنه
يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر و إن لم يكن ماء[1]، و به قال
أبو حنيفة، و أبو يوسف[2].
و قال محمد،
و زفر، و مالك، و الشافعي: لا يجوز ذلك[3].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى وَ
ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ[4]فأمر بتطهير الثوب
و لم يفصل بين الماء و غيره.
و ليس لهم
أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.
لأن تطهير
الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، و قد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن
الثوب لا تلحقه عبادة.
[1]
حكاها في البحر عن أكثر القاسمية و الناصرية ج 1 ص 29 (ح).[1]
لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه و إلى يومنا هذا.
انظر: الخلاف 1: 59 مسألة
[8] ، مختلف الشيعة 1: 222، مفتاح الكرامة في شرح قواعد
العلامة 1: 59، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 1: 315 و غيرها.
[2]
المبسوط للسرخسي 1: 96، اللباب في شرح الكتاب 1: 50، الفتاوى الهندية 1: 41، شرح
فتح القدير 1: 169، المجموع شرح المهذب 1: 95، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13:
51، الميزان الكبرى 1: 110، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ضمن الميزان الكبرى) 1:
4.
[3]
المبسوط للسرخسي 1: 96، بداية المجتهد 1: 85، المجموع شرح المهذب 1: 95، حلية
العلماء 1: 70، شرح فتح القدير 1: 170.