نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 151
بالشهادة و الرواية منه: و لا يتعرض لغير ذلك، مثل كونه ابن ملاعنة
أو شبهة.
الخامس: ذكر
المبتدعة و تصانيفهم الفاسدة و آرائهم المضلة. و ليقتصر على ذلك القدر[1].
قال العامة[2]: من مات
منهم و لا شيعة له تعظمه، و لا خلف (كتبا تقرأ)[3]، و لا ما
يخشى إفساده لغيره، فالأولى أن يستر بستر اللّه عز و جل و لا يذكر له عيب البتة، و
حسابه على اللّه عز و جل و قد قال عليه السلام: (اذكروا محاسن موتاكم)[4] و في خبر
آخر: (لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا)[5].
السادس: لو
اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة
الشهادة في حضرة الفاعل و غيبته.
السابع: قيل[6]: إذا علم
اثنان من رجل معصية شاهداها، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي، جاز، لأنه لا
يؤثر