responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 151

بالشهادة و الرواية منه: و لا يتعرض لغير ذلك، مثل كونه ابن ملاعنة أو شبهة.

الخامس: ذكر المبتدعة و تصانيفهم الفاسدة و آرائهم المضلة. و ليقتصر على ذلك القدر [1].

قال العامة [2]: من مات منهم و لا شيعة له تعظمه، و لا خلف (كتبا تقرأ) [3]، و لا ما يخشى إفساده لغيره، فالأولى أن يستر بستر اللّه عز و جل و لا يذكر له عيب البتة، و حسابه على اللّه عز و جل و قد قال عليه السلام: (اذكروا محاسن موتاكم) [4] و في خبر آخر: (لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا) [5].

السادس: لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل و غيبته.

السابع: قيل [6]: إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي، جاز، لأنه لا يؤثر‌


[1] في (م): القول.

[2] قاله القرافي في- الفروق: 4- 208.

[3] في (ح) و (أ) و (م): كتابا يقرأ، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

[4] انظر: سنن أبي داود: 2- 573، باب في النهي عن سب الموتى من كتاب الأدب، و سنن الترمذي: 3- 339، باب 34 من كتاب الجنائز، حديث: 1019.

[5] لم أعثر على هذا النص، و رواه المتقي الهندي بلفظ: (لا تذكروا أمواتكم إلا بخير). كنز العمال: 8- 105، حديث: 2011.

[6] قاله بعض العلماء. انظر: القرافي- الفروق: 4- 208.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست