responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 143

ثمَّ جلده بعد ذلك مائة أخرى [1].

الثاني: استواء الحر و العبد فيه.

الثالث: كونه على وفق الجنايات في العظم و الصغر، بخلاف الحد فإنه يكفي فيه مسمى الفعل، فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار و قنطار، و شارب قطرة من الخمر و جرة، مع عظم اختلاف مفاسد هما.

الرابع: أنه تابع للمفسدة و إن لم تكن معصية، كتأديب الصبيان، و البهائم، و المجانين، استصلاحا لهم. و بعض الأصحاب يطلق على هذا: التأديب.

إما الحنفي، فيحد بشرب النبيذ و إن لم يسكر؛ لأن تقليده لإمامه فاسد؛ لمنافاته النصوص عندنا مثل: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) [2]، و القياس الجلي عندهم [3]. و ترد شهادته، لفسقه.

الخامس: إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلا الحقير، و كان لا أثر له البتة، فقد قيل [4]: لا يعزر؛ لعدم الفائدة بالقليل،


به، ذكرتني الطعن. و حمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه.


[1] انظر: ابن قدامة- المغني: 8- 325، و القرافي- الفروق:

4- 178.

[2] انظر: سنن ابن ماجه: 2- 1124- 1125، باب 10 من كتاب الأشربة، حديث: 3392- 3394، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: 17- 222، باب 1 من أبواب الأشربة المحرمة، حديث: 5.

[3] أي و لمنافاته للقياس الجلي على الخمر عندهم. انظر: القرافي- الفروق: 4- 180.

[4] قاله الجويني، و تابعه القرافي. انظر: المصدر السابق: 4- 181.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست