الثالث:
كونه على وفق الجنايات في العظم و الصغر، بخلاف الحد فإنه يكفي فيه مسمى الفعل،
فلا فرق في القطع بين سرقة ربع دينار و قنطار، و شارب قطرة من الخمر و جرة، مع عظم
اختلاف مفاسد هما.
الرابع: أنه
تابع للمفسدة و إن لم تكن معصية، كتأديب الصبيان، و البهائم، و المجانين، استصلاحا
لهم. و بعض الأصحاب يطلق على هذا: التأديب.
إما الحنفي،
فيحد بشرب النبيذ و إن لم يسكر؛ لأن تقليده لإمامه فاسد؛ لمنافاته النصوص عندنا
مثل: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)[2]، و القياس الجلي
عندهم[3]. و ترد شهادته، لفسقه.
الخامس: إذا
كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلا الحقير، و كان لا أثر له البتة، فقد
قيل[4]: لا يعزر؛ لعدم الفائدة بالقليل،
به،
ذكرتني الطعن. و حمل على صاحبه فطعنه حتى قتله أو هزمه.[1]
انظر: ابن قدامة- المغني: 8- 325، و القرافي- الفروق:
4- 178.
[2] انظر:
سنن ابن ماجه: 2- 1124- 1125، باب 10 من كتاب الأشربة، حديث: 3392- 3394، و الحر
العاملي- وسائل الشيعة: 17- 222، باب 1 من أبواب الأشربة المحرمة، حديث: 5.
[3] أي و
لمنافاته للقياس الجلي على الخمر عندهم. انظر: القرافي- الفروق: 4- 180.
[4] قاله
الجويني، و تابعه القرافي. انظر: المصدر السابق: 4- 181.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 143