نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 33
و الإيقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود.
و أما
المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة، كالصيد، و الأطعمة، و الإرث، و
الأخذ بالشفعة.
و أما بيان
التحريم، كموجبات الحدود و الجنايات، و غصب الأموال.
و اما بيان
الوجوب، كنصب القاضي، و نفوذ حكمه، و وجوب إقامة الشهادة عند التعيّن، و وجوب
الحكم على القاضي عند الوضوح.
و أما بيان
الاستحباب، كالطعمة في الميراث، و آداب الأطعمة و الأشربة و الذبائح. و العفو في
حدود الآدميين و قصاصهم و دياتهم.
و أما بيان
الكراهة، كما في كثير من الأطعمة و الأشربة، و آداب القاضي.
قاعدة- 4 لما ثبت في علم
الكلام[1] أن أفعال اللّه تعالى معللة بالأغراض،
و أن الغرض
يستحيل كونه قبيحا، و أنه يستحيل عوده إليه تعالى، ثبت كونه لغرض يعود إلى
المكلّف، و ذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه، و كلاهما قد ينسبان
إلى الدنيا، و قد ينسبان إلى الآخرة.
فالأحكام
الشرعية لا تخلو (عن أحد)[2] هذه الأربعة. و
ربما اجتمع في الحكم أكثر من غرض واحد، فان المتكسب لقوته و قوت عياله الواجبي
النفقة[3] أو المستحبي النفقة إذا انحصر وجهه في التكسب،
[1]
انظر: العلامة الحلي- كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد: