responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 33

و الإيقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود.

و أما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة، كالصيد، و الأطعمة، و الإرث، و الأخذ بالشفعة.

و أما بيان التحريم، كموجبات الحدود و الجنايات، و غصب الأموال.

و اما بيان الوجوب، كنصب القاضي، و نفوذ حكمه، و وجوب إقامة الشهادة عند التعيّن، و وجوب الحكم على القاضي عند الوضوح.

و أما بيان الاستحباب، كالطعمة في الميراث، و آداب الأطعمة و الأشربة و الذبائح. و العفو في حدود الآدميين و قصاصهم و دياتهم.

و أما بيان الكراهة، كما في كثير من الأطعمة و الأشربة، و آداب القاضي.

قاعدة- 4 لما ثبت في علم الكلام [1] أن أفعال اللّه تعالى معللة بالأغراض،

و أن الغرض يستحيل كونه قبيحا، و أنه يستحيل عوده إليه تعالى، ثبت كونه لغرض يعود إلى المكلّف، و ذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه، و كلاهما قد ينسبان إلى الدنيا، و قد ينسبان إلى الآخرة.

فالأحكام الشرعية لا تخلو (عن أحد) [2] هذه الأربعة. و ربما اجتمع في الحكم أكثر من غرض واحد، فان المتكسب لقوته و قوت عياله الواجبي النفقة [3] أو المستحبي النفقة إذا انحصر وجهه في التكسب،


[1] انظر: العلامة الحلي- كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد:

169 (الطبعة الحجرية بإيران 1310 ه‌).

[2] في (ح): من أمر واحد من.

[3] زيادة من (م) و (أ).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست