responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 273

و قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة، و المرجع فيه إلى العرف، كالغرر في البيع فإنه نهي عنه [1]، مع الاختلاف في صحة بيع سمك الآجام مع ضم القصب، و شبهها من الأحكام، فمن أبطله [2] يقول:

لا تغني الضميمة عن معرفة المنضم [3] إليه مع كونه مقصودا، فالغرر بحاله. و من صححه [4] يقول: الضميمة معلومة، و الباقي في ضمنها كالحمل في بيع الدّابّة إذا شرطه، أو مطلقا، عند الشيخ [5] و ابن البراج [1] [6].

و ليس من هذا بيع الغائب، لأن الوصف الشارح يزيل الغرر عرفا، و ما فات عن اللفظ يتدارك بخيار الرؤية، فمثله لا يسمى‌


[1] هو الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج القاضي. من وجوه علماء الإمامية. تولى القضاء في طرابلس مدة عشرين أو ثلاثين سنة. توفي سنة 481 ه‌. (القمي- الكنى و الألقاب: 1- 219).


[1] انظر: صحيح مسلم: 3- 1153، باب 2 من أبواب البيوع، حديث: 4.

[2] انظر: ابن إدريس- السرائر: 231، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 209.

[3] في (ك): المتضمن.

[4] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: 401، و ابن حمزة- الوسيلة:

45، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 2- 209 (نقلا عن ابن البراج القاضي)

[5] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 2- 156.

[6] انظر: جواهر الفقه: 14.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست