responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 151

و الميزان، و ربع الدائرة، و الأشخاص المماثلة، و المشاهدة بالبصر، و اعتباره بالأوراد في بعض الأحوال، و صياح الديكة، على ما روي [1].

و كذا جميع الأسباب، و الشروط، و الموانع، لا يتوقف معرفة شي‌ء منها على نصب دليل يدل على وقوعه من جهة الشرع، بل كون السبب سببا، و الشرط شرطا، و المانع مانعا. فأما وقوعه في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه موصلا إلى ذلك.

و أما أدلة تصرف الحكام فمحصورة، كالعلم، و شهادة العدلين أو الأربعة، أو العدل مع اليمين، و إخبار المرأة عن حيضها و طهرها، و استمرار اليد على الملك، و الاستطراق من أهل المحلة فيما يستطرقون فيه و الاستطراق العام، و اليمين على المنكر، و اليمين مع النكول، و شهادة أربع نسوة في بعض الصور، و أقل في مثل الوصية و الاستهلال، فيثبت الربع بالواحدة، و شهادة الصبيان في الجراح بشروطه، و وصف اللقطة بالأوصاف الخفية فإنه يبيح الإعطاء [2]، و الاستفاضة في الملك المطلق، و النسب و النكاح. و هذا كله قد سمي (الحجاج) و هو مختص بالأحكام، كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين [3].

الثانية: يجوز تغير الأحكام بتغير العادات، كما في النقود المتعاورة [4]


[1] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 124، باب 14 من أبواب المواقيت، حديث: 1، 2، 5.

[2] في (ح) زيادة: و لا يوجبه، فلا يزول الضمان مع قيام البينة بخلافه.

[3] انظر: القرافي- الفروق: 1- 128- 129.

[4] التعاور: التداول، يقال: اعتوروا الشي‌ء، أي تداولوه فيما بينهم.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست