نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 151
و الميزان، و ربع الدائرة، و الأشخاص المماثلة، و المشاهدة بالبصر، و
اعتباره بالأوراد في بعض الأحوال، و صياح الديكة، على ما روي[1].
و كذا جميع
الأسباب، و الشروط، و الموانع، لا يتوقف معرفة شيء منها على نصب دليل يدل على
وقوعه من جهة الشرع، بل كون السبب سببا، و الشرط شرطا، و المانع مانعا. فأما وقوعه
في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه موصلا إلى ذلك.
و أما أدلة
تصرف الحكام فمحصورة، كالعلم، و شهادة العدلين أو الأربعة، أو العدل مع اليمين، و
إخبار المرأة عن حيضها و طهرها، و استمرار اليد على الملك، و الاستطراق من أهل
المحلة فيما يستطرقون فيه و الاستطراق العام، و اليمين على المنكر، و اليمين مع
النكول، و شهادة أربع نسوة في بعض الصور، و أقل في مثل الوصية و الاستهلال، فيثبت
الربع بالواحدة، و شهادة الصبيان في الجراح بشروطه، و وصف اللقطة بالأوصاف الخفية
فإنه يبيح الإعطاء[2]، و الاستفاضة في الملك المطلق، و النسب و النكاح. و هذا
كله قد سمي (الحجاج) و هو مختص بالأحكام، كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين[3].
الثانية: يجوز تغير الأحكام
بتغير العادات، كما في النقود المتعاورة[4]
[1]
انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 124، باب 14 من أبواب المواقيت، حديث: 1، 2،
5.
[2] في (ح)
زيادة: و لا يوجبه، فلا يزول الضمان مع قيام البينة بخلافه.