نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 42
و ما للزمان فيه، و ما للفعل غير التوبة يقدّم [عليه][1] و التوبة[2] بعدها لأنّها إن[3] كانت عن كفر لم يصح الغسل قبلها، و ان كانت عن فسق فهي واجب مضيّق،
و الغسل مندوب، فلا يقدّم عليه، و إنّما لم يذكر ذلك الفقهاء لأنّها من أفعال
القلوب[4]، و الغسل من أفعال
الجوارح، فلا ترتيب بينهما إلّا في الكفر.
الفصل الثاني: في الطهارة
الترابيّة
و هي التيمّم،
و الضابط في تسويغه عدم التمكّن من استعمال الماء إمّا لعدمه أو لحصول مانع، و هو
يكون بدلا من الوضوء تارة، و من الغسل أخرى.
و نيّته إذا
كان بدلا من الوضوء: «أتيمّم بدلا من الوضوء لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة إلى
اللّه».
و إذا كان
بدلا من الغسل: «أتيمّم بدلا من الغسل لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة إلى اللّه».
و محلّها
عند الضرب على الأرض، أو عند أوّل جزء من مسح الجبهة مخيّر في ذلك، و في الأول
يضرب يديه على الأرض ضربة واحدة، و في الثاني ضربتين:
إحداهما:
للوجه، و الأخرى: لليدين.
و يجب لما
يجب له الوضوء، و الغسل، و لخروج الجنب من المسجدين، و إنّما يجوز بالتراب الطاهر
الخالص المملوك أو المباح دون ما سواه ممّا لا يصدق عليه اسم