responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 42

و ما للزمان فيه، و ما للفعل غير التوبة يقدّم [عليه] [1] و التوبة [2] بعدها لأنّها إن [3] كانت عن كفر لم يصح الغسل قبلها، و ان كانت عن فسق فهي واجب مضيّق، و الغسل مندوب، فلا يقدّم عليه، و إنّما لم يذكر ذلك الفقهاء لأنّها من أفعال القلوب [4]، و الغسل من أفعال الجوارح، فلا ترتيب بينهما إلّا في الكفر.

الفصل الثاني: في الطهارة الترابيّة

و هي التيمّم، و الضابط في تسويغه عدم التمكّن من استعمال الماء إمّا لعدمه أو لحصول مانع، و هو يكون بدلا من الوضوء تارة، و من الغسل أخرى.

و نيّته إذا كان بدلا من الوضوء: «أتيمّم بدلا من الوضوء لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة إلى اللّه».

و إذا كان بدلا من الغسل: «أتيمّم بدلا من الغسل لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة إلى اللّه».

و محلّها عند الضرب على الأرض، أو عند أوّل جزء من مسح الجبهة مخيّر في ذلك، و في الأول يضرب يديه على الأرض ضربة واحدة، و في الثاني ضربتين:

إحداهما: للوجه، و الأخرى: لليدين.

و يجب لما يجب له الوضوء، و الغسل، و لخروج الجنب من المسجدين، و إنّما يجوز بالتراب الطاهر الخالص المملوك أو المباح دون ما سواه ممّا لا يصدق عليه اسم‌


[1] أضفناه من: «ف» «ز» «م».

[2] «ف»: للتوبة.

[3] «م»: إذا.

[4] قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 103 المسألة 56: إنّما سمّيت النية نيّة لمقارنتها للفعل، و حلولها في القلب.

و قال المحقق الحلي في الشرائع 1: 20: النية: إرادة تفعل بالقلب.

نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست