responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 37

الطهارة لغة: النظافة [1]، و شرعا: غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة [2]، و فيها فصلان:

الأوّل: في الطهارة المائية

و هي قسمان: وضوء و غسل.

القسم الأول: الوضوء، و هو واجب و ندب.

فالواجب إمّا بأصل الشرع، أو بإيجاب المكلّف على نفسه.

فالواجب بالأصل: للصلاة و الطواف الواجبين، و مسّ كتابة القرآن إن وجب، و نيّته إن كان لرفع الحدث: «أتوضّأ لرفع الحدث أو لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة للّه».

و يجوز «قربة الى اللّه».

و يجزي أن ينوي بدل استباحة الصّلاة، استباحة أي فعل كان ممّا هو مشروط بالطهارة كالطواف، و مسّ كتابة القرآن.

و إن أباح الصلاة و لم يرفع الحدث كما في دائم الحدث: كصاحب السلس‌


[1] النهاية لابن الأثير 3: 147، لسان العرب 4: 504، معجم مقاييس اللّغة 3: 428، القاموس المحيط 2: 82، مجمع البحرين 1: 378، المصباح المنير 1: 379.

[2] النهاية: 1، شرائع الإسلام 1: 11، منتهى المطلب 1: 4، المبسوط 1: 4، السرائر: 6.

نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست