نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 37
الطهارة لغة: النظافة[1]، و شرعا: غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلّق بالبدن على وجه له
صلاحية التأثير في العبادة[2]، و فيها فصلان:
الأوّل: في الطهارة المائية
و هي قسمان:
وضوء و غسل.
القسم
الأول: الوضوء، و هو واجب و ندب.
فالواجب
إمّا بأصل الشرع، أو بإيجاب المكلّف على نفسه.
فالواجب
بالأصل: للصلاة و الطواف الواجبين، و مسّ كتابة القرآن إن وجب، و نيّته إن كان
لرفع الحدث: «أتوضّأ لرفع الحدث أو لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة للّه».
و يجوز
«قربة الى اللّه».
و يجزي أن
ينوي بدل استباحة الصّلاة، استباحة أي فعل كان ممّا هو مشروط بالطهارة كالطواف، و
مسّ كتابة القرآن.
و إن أباح
الصلاة و لم يرفع الحدث كما في دائم الحدث: كصاحب السلس
[1]
النهاية لابن الأثير 3: 147، لسان العرب 4: 504، معجم مقاييس اللّغة 3: 428،
القاموس المحيط 2: 82، مجمع البحرين 1: 378، المصباح المنير 1: 379.