responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 77

ليس لذي المتعة قبل عرفه

تقديمه طواف حجّ أسلفه

إلّا حذار الحيض يخشى حجره

و إن تحض قبل طواف العمرة

تربّصت فإن يدم حيضتها

لوقت حجّ بطلت عمرتها

فلتفرد الحجّ و تقضي العمرة

بعد و لو حاضت و جازت شطره

أخّرت التّمام حتّى تقضي

مناسك الحجّ و بعد الحيض

تقضي الطّواف [1] و متى لم ينتصف

كانت كمن أدركها و لم تطف

و المستحاضة إذا ما فعلت

فروضها بحكم من قد طهرت

[القول في السّعي]

القول في السّعي و مرّة يجب

في كلّ إحرام و فيه قد وجب

نيّته و الابتداء [2] بالصّفا

و الختم بالمروة سبعا كلّفا

من الصّفا إلى الصّفا شوطان

طهر [3] و لثم حجر ندبان

قيل و شرب زمزم حسب الأثر

و الغسل بالدّلو المقابل الحجر

و أنّه يخرج من باب الصّفا

و أنّه يصعده منحرفا

بحجة الرّكن الذي فيه الحجر

مكبّرا سبعا مهلّلا أخر

و داعيا و المشي طرفيه

مهرولا ما عيّنوا عليه

من المنارة إلى الزّقاق [4]

فهو محسّر [5] بالاتّفاق

مشيا و يدعو و هو ركن إن عمد

تركا له لا ساهيا فقد فسد

و عاد لاستدراكه إيجابا

لو أنّه لا يقدر استنابا


[1] ع: الفوات.

[2] م: بنية فالابتداء.

[3] م: طثم.

[4] أي: زقاق العطارين.

[5] أي: وادي محسّر.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست