responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 68

تطوّعا ندبا و لا ينوب

لا ينبغي لامرأة مندوب

إلّا بإذن الزّوج أمّا اللّازم

فلا و لا يشترط [1] المحارم

و الشّرط في النّائب عقل إسلام

و لم يكن عليه حجّ الإسلام

و جاز الصرورة [2] النّيابة

و امرأة و من قضى فنابه

تبرّعا بغير أجر حيّ

أجزأه و بري‌ء الوليّ

[القول في أنواع الحج]

القول في الأنواع و الأعداد

تمتّع قرانه إفراد

فصورة الأوّل إحرام من ال‌

ميقات و الطّواف سبعا و ليصل

من بعد ركعتين في مقام

إبراهيم و السّعي عقيبه يجب

بين الصّفا و مروة سبعا و إن

يختم بالتّقصير قد أحلّ من

عمرته و جدّد الإحراما

للحجّ من مكّة ثمّ اعتاما

عرفة لوقفة الوجوب

تاسع ذي الحجة للغروب

ثمّ يفيض منه يوم [3] النّحر

يقف بالمشعر بعد الفجر

ثمّ إلى منى لرمي الجمرة

عقيبه بالذّبح حلق شعره

ثمّ إلى مكّة للطّواف

و السّعي ثمّ للنّسا طواف

و ركعتيه و منى فليحضرا

في ليلتي حادي و ثاني عشرا

يوميهما [4] يرمي الحصا مكرّرا

على الثّلاث ثمّ إن تأخّرا

ثالث يوم أكمل الجمارا

و ذاك فرض من نأى الأديارا

عن مكّة و حدّه باثني عشر

ميلا فما زاد خلافا للآخر


[1] م: لا يلتزم.

[2] كلتا النسختين: للضرورة.

[3] ع: ليل.

[4] ع: يومهما.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست