[كتاب الحجّ]
كتاب الحجّ
[القول في الحجّ]
القول في الحجّ على أقسام
أوّلها الحجّة للإسلام
الواجب النّذر و شبه النّذر
و أجرة و بفساد تجري
فحجّة الإسلام أصل الشّرعه
توجبها في العمر طورا دفعه
و يلزم الذّكور و الأناثى
مع شروط الحجّ و الخناثى
شروطه ستّ بلوغ العقل
حرّيّة راحلة و أكل
إمكان سير و الصّبيّ إن وصل
لم تجزه إلّا إذا كان كمل
قبل فوات الموقفين أو إذا
أعتق عبد قبلها كان كذا
و صحّ إحرام الوليّ بالصّبي
غير المميّز و مجنون غبي
و جاز من عبد بإذن المولى
و لو تسكّع الفقير حولا
لم يجزه الحجّ مع استطاعته
و إن يكن ذو المال خلف مرضته
لم تجب استنابة عليه
بل ذاك أمر ندبوا إليه
و يجب الحجّ مع استكمالها
فورا و مع ذلك في إهمالها
إن مات فليقض من أصل التّركة
من أقرب الأماكن المنسلكة
لو لم يخلّف غير ذاك القدر
و من عليه واجب لا يسري