و إن يكن أنثى فكلّ يوم
مدّ من الميراث دون الصّوم
و إن تمت أنثى قضى الولي [1]
لا كالّذي خرّجه التّقيّ [2]
و إن يكن عليه شهران قضى
وليّه شهرا و باقيه قضى
عليه تصدّقه بالمدّ
عن كلّ يوم من تراث المرد [3]
[القول في الاعتكاف]
القول في بيان الاعتكاف
اللّبث في المساجد الأشراف [4]
بمكّة و مسجد النّبيّ
و مسجد الكوفة و البصريّ
عبادة و الشّرط فيه النّيّة
فصومه [5] ثلاثة منويّة
فصاعدا و واجب و ندب
فالأوّل النّذر و شبه حسب [6]
و النّدب ما تبرّع الإنسان
و لو مضى من صومه يومان
لوجب الثّالث و المقام
شرط كذا خروجه حرام
إلا لطاعة أو التّشييع
للأخ أو عيادة الموجوع
أو لصلاة الميت أو شهادة [7]
يقيمها أو لاضطرار قاده
و معه لا يمشي تحت الظّلّ
و في سوى مكّة لا يصلّي
كذاك لا يجلس و ندبا يشترط
و معه يجوز أن لا يشترط [8]
و تحرم المتعة [9] بالنّساء
كالبيع طيب جدل مراء
يفسده ما يفسد الصّياما
و في الجماع [10] كفّر انتقاما
[2] في هامش ع: هو أبو الصلح.
[3] ع: المودي.
[4] ع: الشراف.
[5] م: و كونه.
[6] م: في هامش نسخة ع: كالعهد و اليمين.
[7] م: لحاجة.
[8] ع: لا يرتبط.
[9] في هامش ع: المتعة و الاستمتاع واحد.
[10] م: الجميع.