[القول في حكم ذوي الأعذار]
القول في حكم ذوي الأعذار
إذا خلوا في معرض [1] النّهار
إن حاضت المرأة أو تنفّست [2]
أبطل ذاك صومها ثمّ قضت
أو طهرت بعد طلوع الفجر
قضت و لكن أمسكت للأجر
إن بلغ الطّفل و مجنون برا
قبل الصّباح صحّ أو لا أفطرا
أو [3] شفي المريض و النّائي [4] قدم
قبل الزّوال صحّ إن [5] كان سلم
أو لا فلا و إن [6] أدام المرضا
لرمضان أخر فلا قضا
و ليتصدّق عنه في اليوم بمد
و لو برا بينهما و قد عقد
عزما على القضاء لكن ما قضى
قضى و لا كفّارة عمّا مضى
و إن يكن تهاونا قضاه
مكفّرا بالمدّ لاجتراه
و حكم ما زاد على عامين
حكمها في ذينك الحالين
و واجب أن يفطر المسافر
فإن يصم قضاه و هو حاضر
كذا المريض و شروط القصر
في الصّلوات كشروط الفطر
و الشّيخ و الشّيخة عند الجهد
إن عجزا تصدّقا بالمدّ
كذاك معطوش و يقضي إن برا
و حامل و مرضع فليفطرا
في قربها و قلّة الألبان
و أخرجا المدّ و يقضيان
و إن يمت ذاك المريض في المرض
قضى الولي سنة لا مفترض
و إن يمت من بعد الاستقرار
و فات بالأسفار و الأعذار
قضى الوليّ و هو الكبير ذكرا
فرضا و بالحصّة كانوا أكثرا
[2] أي: صارت نفساء. و في م: إن تعست.
[3] م: إن.
[4] ع: الناني. م: الثاني.
[5] م: أو.
[6] م: من.