responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 61

و قبلة و مكثها في الماء

و رخّص [1] الصّائم في أشياء

مضغ لعلك مصّ خاتم كذا

زقّ لطير ذوق مطعم إذا

لفظه و حرّم ابتلاعه

و جاز في الماء له استنقاعه

لا تجب الكفّارة المذكورة

إلّا لرمضان و المنذورة

إن عيّنت و في قضاء الشّهر

إن أفطر القاضي عقيب الظّهر

و الاعتكاف ثالثا أو نذرا

و جاز إفساد جهات أخرى

كمطلق النّذر قضاء الشّهر

قبل الزوال و صيام [2] البرّ

كفّارة المعيّنين العتق

أو صوم شهرين و ليس فرق

أو طعم ستّين أتت مخيّرة

و في قضاء الشّهر طعم عشرة

فإن يكن لا يملك الطّعاما

صام بها ثلاثة أيّاما

فإن تكرر فطره يومين

تكرّر التّكفير مرّتين

يعزّر المفطر لا محلّلا

و من يكون مستحلّا قتلا

[القول في أقسام الصوم]

القول في الأقسام و هي أربعة

فرض كريه سنّة متّبعة [3]

و الفرض في رمضان و الكفّارات

و في دم المتعة و المنذورات

و شبهها و في قضاء الفرض

كذلك اعتكافه في البعض

فرمضان أن يرى هلاله

أو مرّ ممّا [4] قبله كماله

و هو ثلاثون أو العدلان

برؤية الهلال يشهدان


[1] هكذا في هامش ع (خ ل). و في كلا النسختين: رخصة.

[2] م: «الصيام و قضاء» بدل «الزوال و صيام».

[3] م: ممتنعة.

[4] م: ما من.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست