[القول في المفطرات]
القول فيما يمسكون عنه
ضربان مفروض و ندب منه
فالأوّل الإمساك عن أشياء
الأكل و الشّرب و الاستمناء
ثمّ الجماع قبلا أو دبرا
ثمّ إلى الحلق غبار عبرا
و مثله الصّبر على جنابته
عمدا إلى الفجر بشرط قدرته
و عوده بعد انتباهتيه
نوما [1] إلى الفجر فذا عليه
في هذه إن وقعت مختاره
في شهرنا القضاء و الكفّارة
و يجب القضاء بالتّناول
لظنّ أن اللّيل غير زائل
أو صدّق الكاذب في أخباره
مع قدرة منه على اعتباره
كذاك قبل مغرب لظلمة
موهمة لليل مدلهمّة
و لو بنى [2] الفطر على ظنّ غلب
بأنّه وقت الغروب ما وجب
أو قلّد المخبر بالغروب
و لم يكن في ذاك بالمصيب
و عوده في النوم حتى الفجر
بعد انتباهة بغير طهر [3]
و بلع ماء ثمّ للتّبرّد
لا للصّلاة ألقى عن تعمّد
و حقنة بالمائعات و يجب
إمساكه في صومه عن الكذب
على الإله و النّبيّ و كذا
أئمّة و كلّ حظر غير ذا
قولان في ارتماسه في الماء
و ندب الإمساك عن أشياء
سعوطه و الكحل بالممزوج في
صبر و مسك فصاد مضعف
كذاك حمام و حقنة الجمد
و بلّه لثوبه على الجسد
و شمّ ريحان كذاك النّرجس
دعابة بشهوة و ملمس
[2] م: نوى.
[3] في نسخة م يورد هذا البيت قبل الأبيات الثلاثة الأخيرة