[كتاب الصّوم]
كتاب الصّوم
[القول في حقيقة الصّوم]
القول في الصّوم لإمساك شرع
عن المفطّرات أصلا يمتنع
مع نيّة فإن تعيّن فيه
كرمضان قربة تكفيه
و الغير محتاج إلى التّعيين
و وقتها ليلا على المسنون
إلى الزّوال جوّزوا التّجديد
و بعد فاتت و له يعيد
و واجب إمساك باقي اليوم
إن كان من معيّنات [1] الصّوم
و لو نوى عن رمضان نيّة
أوّله كانت به كفيّه
و جوّزوا تقديمها عليه
و يوم [2] شك ندبوا إليه
إذا نوى الفطر فبان الشّهر
تجدّد النّيّة حتّى الظّهر
و لو نواه من حساب شعبان
أجزأه عن رمضان لو بان
و إن تزل [3] و ما نوى فليمض
فرضا على الإمساك ثمّ يقض
[2] ع: صوم.
[3] أي: الشمس. و في م: ترك.