[القول فيما يستحبّ فيه الزكاة]
القول فيما يستحبّ فيه
ثلاثة أوّل ما نبديه
مال التّجارات بشرط حوله
يبغى [1] برأس المال فيه كلّه
و أن تساوي القيمة النّصابا
ثانيه خيل تؤخذ استحبابا
خذ للعتيق منه دينارين
و أقنع بدينار عن البرذون
و اشترطوا شرائط ثلاثا
حؤولها سائمة إناثا
ثالثهنّ سائر الحبوب
عدا الذي قد خصّ بالوجوب
بشرط أن تكمل شروط الواجب
هناك و الخرج كخرج اللّازب [2]
[القول في أصناف المستحقّين للزكاة]
القول في جماعة الأصناف
من مستحقّيها و في الأوصاف
و المستحقّ فرق ثمان
منصوصة أوّلها و الثّاني
الفقراء و المساكين اللائى [3]
لا يملكون قوتهم عاما و لا
تحصيله من صنعة و منهم
ذو منزل السّكنى و عبد يخدم
و فرس يتبعها [4] الآلات
و العاملون الثّالث الجباة
للصّدقات الرّابع المؤلّفة
قلوبهم مع كونها منحرفة [5]
الخامس الرّقاب للشّاكينا
من سوء رقّ و المكاتبينا
و الغارمون [6] السّادس اللّذينا
على المباح احتقبوا الدّيونا
[2] أي: الثابت.
[3] م: الأولى.
[4] ع: «و فرش تبيعها» بدل «و فرس يتبعها».
[5] م: «لكونها مؤتلفة» بدل «مع كونها منحرفة».
[6] ع: العاملون.