[ثانيها صلاة العيدين]
ثانيه الفرض صلاة العيدين
جماعة بشرط جمعة بين
طلوع شمس و زوال لو فقد
شرط فندب جامع أو منفرد [1]
لم تقض كيفيّتها في الأولى
من ركعتيها الحمد ثمّ الأعلى
ثمّ ائت بالتّكبير ثمّ قنتة
خمسا لخمس راكعا في السّتّة
و ائت بسجدتين و انهض و اشفعا
بالحمد و الشّمس و كبّر أربعا
و اقنت لهنّ مثلهنّ أربعا
و قيل فرض فلخمس فاركعا
و يستحبّ عندها الإصحار
و حافيا يخرج و الوقار
يطعم فطرأ قبله و أضحى
من بعده ممّا به قد ضحّى
و الأشبه استحباب تكبيرات
عقيب أربع من الصّلاة
من مغرب للفطر حتّى [2] العيد
أضحى لخمس عشرة معدود
أوّلهنّ ظهر عيد بمنى
و غيرها عقيب عشر عيّنا [3]
يكره من قبل و بعد النّفل
إلّا بمسجد النّبيّ قبل
و قيل تكبير الصّلاة الزّائد
فرضا و هكذا القنوت الوارد
و الخطبتان بعدها و السّفر [4]
يكره قبل الشّمس بعد حضر [5]
[ثالثها صلاة الآيات]
ثالثة الخسوف و الكسوف
زلزلة و ريحها المخوف
تشمل كلّ ركعة مرّتين
خمس ركوعات و سجدتين
[2] م: ثم.
[3] م: بمنى.
[4] م: السفر و.
[5] ع: حضروا م: حظروا.