responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 30

[القول في اوقات الصّلوات]

القول في معرفة الأوقات

ليعرف الدّخول في الصّلاة

فإنّه إذا بدا الزّوال

يختصّ بالظّهر له مثال

أربع ركعات و بعد ذاكا

للظّهر و العصر يرى اشتراكا

حتّى يصير لغروب الشّمس

مقدار فرض العصر ثمّ يمسي

فذاك للعصر و أمّا غربت

و حدّه حمرة شرق ذهبت

فذاك للمغرب حتّى يمضي

مقدارها ثمّ اشتراك الفرض

حتّى يصير الانتصاف في الدّجى

مقدار أربع فذاك للعشا

و عند ما يطلع فجر ثاني

يدخل وقت الصّبح و الأذان

[إلى طلوع الشّمس ثمّ النّافلة

للظهر حال ما يميل زائلة] [1]

حتّى يصير ظلّ كلّ مثله

فقدّم الفرض و أسقط [2] نفله

و هكذا يسقط [3] نفل العصر

إن صار مثليه [4] كحكم الظّهر

ما لم يكن بركعة تقدّما

فعندها قد سنّ أن يتمّما

و وقت نفل مغرب في عقبها [5]

حتّى تغيب حمرة من غربها

فإن تغب و لم يكن قد أكملا

أسقطها و بالعشاء اشتغلا

و تيرة بعد العشاء تمتد

مثل امتداد وقتها لا تعدو [6]

و وقت نفل اللّيل إذ انتصفا

و كلّما أخّر كان أشرفا

فإن بدا الفجر و قد تلبّسا

بأربع فاتمم و لو تنفّسا

فإن يكن لأربع ما أكملا

أو لم يتم [7] صار القضاء أفضلا


[1] ليس في م.

[2] م: أخّر.

[3] م: يصير.

[4] م: مثلين.

[5] م: وقتها.

[6] م: بعد.

[7] ع: يقم.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست