[القول في الأغسال المندوبة]
القول في مندوبة الأغسال [1]
كجمعة الفجر إلى الزّوال [2]
أولى [3] الصّيام النّصف سبع عشرة
إحدى و عشرين و تسع عشره
ثلاث [4] عشرين و ليل الفطر
و يومي العيدين نصف شهر [5]
من رجب ليلا و من شعبان
المبعث الغدير و الولدان
و الغسل للإحرام و الزّيارة
و غسل توبة و الاستخارة
و لقضا الكسوف إن أحلّا
عمدا مع احتراق قرص أصلا [6]
و المسجدين الحرم المكّيّ
و كعبة مدينة النّبيّ
و لصلاة الحاجّ و المباهلة
عشرون غسلا و ثمان كامله
[القول في التّيمّم]
القول في معرفة التّيمّم
لعدم الماء أو التّألّم
كذا إذا خاف الظّمأ أو من حصل
به نجاسة و عنها ما فضل
أو ثمن يضرّه في الحال
لو لم يضرّ اشترى [7] و هو غال
و يجب الطّلب حزنا سهما
و السّهل سهمين اشتراطا [8] حتما
من أربع الجهات بالتّراب
جاز بجصّ نورة أو لاب [9]
يكره بالسّباخ ثمّ الرّمل
و جاز في عدمها بالوحل
صورته ضرب يديه الأرضا
بنية و بعد ذاك نفضا
[2] ع: «فلفجر للزوال» بدل «الفجر إلى الزوال».
[3] ع: أول.
[4] ع: ثالث.
[5] ع: الشهر.
[6] م: صلا.
[7] ع: فاشتر.
[8] ع: احتياطا.
[9] أي: الحجر.