في كلب حائط كذا كلب الغنم
أمّا قفيز البرّ فهو ملتزم
في كلب زرع و الجنين العشر من
قيمة أمّه لفوته ضمن
[القول في العاقلة]
القول في عاقلة و قد سبق
بأنّ موجب الخطأ بها [1] التحق
و هو الذي أعتق أو من أعتقت
و ضامن و العصبات ألحقت
و هي الّتي بالأبوين تقرب
بالميّت أو قربها به الأب
و الأقرب الأجود عندي أنا
إباؤه و ولده يدخلنا
أمّا الإمام فهو فيها قد دخل
كما بها لا يدخل الذي قتل
لا يعقل الصّبيّ أو من حنى
و ما على النّساء أن يعقلنا
لا تعقل العاقلة العبد و لا
عمدا جرى من قاتل إذ قتلا
و لا مدبّرا و لا أمّ ولد
موضحة تدخل في هذا العدد
كذاك ما دون و غير ثابت
عقل بإقرار و لا جناية
يوقعها في نفسه الجاني و لا
صلحا و لا ما من بهيم حصلا [2]
يوما و لا إتلاف مال و عقل
إمامنا ذا ذمّة إن ما حصل
مال له و قسّط الحقّ بما
يرى إمامنا على ما رسما
بأقرب قبل الذي قد قربا
كذاك تقسيط لمن قد نصبا
من قبل الإمام للحكومة
و لا رجوع بعد للعاقلة
على الذي جنى و لو زادت على
عصبة أخذ من أولي الولا
و إن تزد فمن ذوي التعصيب
لذي الولا و زائد النّصيب
[2] م: صلحا و لا من ما يهيم حصلا.