ما استوجب الجنين من ديات
أقربهم قبل القريب يأتي
و الجرح و الأعضاء في الجنين إن
شاء الوليّ أخذ ما الجاني ضمن
فلينسبنّ ما سواه لديته
و ليأخذنّ بعد ذا بنسبته
لو ضرب الحامل ضربا مجهضا
فأسقط الجنين حيّا فقضى
بذلك الإلقاء قتله وجب
إذ كان في قتل جنينها السّبب
هذا إذا ما كان عمدا و إذا
أخطأ كان دية ما أخذا
قاطع رأس الميت حرّا مسلما
لمائة الدّينار جمعا سلّما
و أنسب إلى الدّية في جوارحه
قطعا و في شجاجه و جارحة
و يصرف المال الذي قد حصلا
في البرّ أمّا وارث له فلا
[القول في دية الحيوان]
القول في تلف حيوان متى
أتلف ما يؤكل لحما ثبتا
إن كان بالتّذكية الإمساك
أو كان حيوانا له ملاك
و إن يكن بغيرها فالقيمة [1]
لا بسواها ذمّة [2] ملزومه [3]
في يوم إتلاف و أرش إن قطع
جارحة أو كسر عضو قد وقع
و إن يكن أتلف ما لا يؤكل
لكنّه ممّا الذّكاة يقبل [4]
فأرشه إن كان بالذّكاة
و عضو مستقرّة الحياة
في قطعه كذاك أمّا في التّلف
بغيرها فقيمة كما سلف
و قيمة في كلّ ما تمتنع
ذكاته و كلب صيد يدفع
في قتله عشرون من دراهما
و مثلها و النّصف صار لازما
[2] م: دية.
[3] ع: ملتزمة.
[4] م: يقتل.