responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 236

ما استوجب الجنين من ديات

أقربهم قبل القريب يأتي

و الجرح و الأعضاء في الجنين إن

شاء الوليّ أخذ ما الجاني ضمن

فلينسبنّ ما سواه لديته

و ليأخذنّ بعد ذا بنسبته

لو ضرب الحامل ضربا مجهضا

فأسقط الجنين حيّا فقضى

بذلك الإلقاء قتله وجب

إذ كان في قتل جنينها السّبب

هذا إذا ما كان عمدا و إذا

أخطأ كان دية ما أخذا

قاطع رأس الميت حرّا مسلما

لمائة الدّينار جمعا سلّما

و أنسب إلى الدّية في جوارحه

قطعا و في شجاجه و جارحة

و يصرف المال الذي قد حصلا

في البرّ أمّا وارث له فلا

[القول في دية الحيوان]

القول في تلف حيوان متى

أتلف ما يؤكل لحما ثبتا

إن كان بالتّذكية الإمساك

أو كان حيوانا له ملاك

و إن يكن بغيرها فالقيمة [1]

لا بسواها ذمّة [2] ملزومه [3]

في يوم إتلاف و أرش إن قطع

جارحة أو كسر عضو قد وقع

و إن يكن أتلف ما لا يؤكل

لكنّه ممّا الذّكاة يقبل [4]

فأرشه إن كان بالذّكاة

و عضو مستقرّة الحياة

في قطعه كذاك أمّا في التّلف

بغيرها فقيمة كما سلف

و قيمة في كلّ ما تمتنع

ذكاته و كلب صيد يدفع

في قتله عشرون من دراهما

و مثلها و النّصف صار لازما


[1] ع: فالقسمة.

[2] م: دية.

[3] ع: ملتزمة.

[4] م: يقتل.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست