responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 235

و موجب الدّية في الذّكران

ديتهم كذاك في النّسوان

كذلك الذّمّيّ أمّا الرّق

مع ردّه القيمة يستحقّ

و كلّ من ليس له وليّ

وليه إمامه الأصليّ

له القصاص و له أخذ الدّية

و ما له العفو على خلف هيه

[القول في دية الجنين]

القول في الجنين عشرون لزم

في نطفة بعد قرار في الرّحم

علقة توجب أربعينا

و مضغة ديته ستّونا

ثمّ ثمانون لعظم و إذا

تكمّل الخلق سويّا و استوى

و لم تلجه روحه فهي مائة [1]

و بعد ذاك بالحساب و الدّية

جنين ذمّيّ كعشر ديته

و الرّقّ منسوب إلى والدته

[و خذ لما بين الجميع بالحساب

و العشر في جنين ذمّيّ يصاب

من دية بها يخصّص الأب

و العشر من قيمته أمّ انتسب] [2]

مملوكه في من أبوه رقّ

ما بين أنثى و ذكور فرق

فإن تلجه روحه فللذّكر

خذ دية و النّصف من ذاك قصر

في دية الأنثى و خذ لكلّما

قد جهلت حالته نصفهما

لو ألقت الأمّ الجنين ألزمت

لوارث بدية الذي رمت

إن باشرت أو كان عن تسبيب

و ما لها في ذاك من نصيب

لو أنّه أفزع ذا جماع

فألقت النّطفة للضّياع

عشرة من الدّنانير غرم

و وارثو الأموال بينهم قسم


[1] أي: مائة.

[2] ليس في ع. و لا داعي لهما.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست