و موجب الدّية في الذّكران
ديتهم كذاك في النّسوان
كذلك الذّمّيّ أمّا الرّق
مع ردّه القيمة يستحقّ
و كلّ من ليس له وليّ
وليه إمامه الأصليّ
له القصاص و له أخذ الدّية
و ما له العفو على خلف هيه
[القول في دية الجنين]
القول في الجنين عشرون لزم
في نطفة بعد قرار في الرّحم
علقة توجب أربعينا
و مضغة ديته ستّونا
ثمّ ثمانون لعظم و إذا
تكمّل الخلق سويّا و استوى
و لم تلجه روحه فهي مائة [1]
و بعد ذاك بالحساب و الدّية
جنين ذمّيّ كعشر ديته
و الرّقّ منسوب إلى والدته
[و خذ لما بين الجميع بالحساب
و العشر في جنين ذمّيّ يصاب
من دية بها يخصّص الأب
و العشر من قيمته أمّ انتسب] [2]
مملوكه في من أبوه رقّ
ما بين أنثى و ذكور فرق
فإن تلجه روحه فللذّكر
خذ دية و النّصف من ذاك قصر
في دية الأنثى و خذ لكلّما
قد جهلت حالته نصفهما
لو ألقت الأمّ الجنين ألزمت
لوارث بدية الذي رمت
إن باشرت أو كان عن تسبيب
و ما لها في ذاك من نصيب
لو أنّه أفزع ذا جماع
فألقت النّطفة للضّياع
عشرة من الدّنانير غرم
و وارثو الأموال بينهم قسم
[2] ليس في ع. و لا داعي لهما.