أربع أخماس قرار كسرته
و ربع ما في الكسر في موضحته
و الرّضّ ثلث دية العضو فإن
برأ فخذ أربعة الأخماس من
رضّ و فكّ العضو من عظم إلى
أن يوجد العضو و قد تعطّلا
و ثلثا ديته فإن برأ
أربع أخماس لفكّ قرّرا
[القول في دية المنافع]
القول في منافع الإنسان
فدية في العقل و النّقصان
أرش فإن عاد فلا ارتجاع
و دية إن ذهب السّماع
و سمع إحدى الأذنين شطرا
و نقصها فقيستا [1] بالأخرى
و يؤخذ التّفاوت المعلوم
بين المسافتين و العموم
في الأذنين قيس بالمشابه
سنّا كذا العينان إن نقصا به
و فيهما الدّية و النّقصان
في ضوء إحديهما بالحسبان
و هكذا نقص ضياء الكلّ
معتبر بنقص ضوء المثل
و الشّمّ فيه دية فلو قطع
أنف فزال الشّمّ ثنتان شرع
و النّقص أرش حسب رأي الحاكم
و دية في فقد ذوق الطّاعم
و نقصه الأرش و في الإنزال
تقدّم الدّية للإكسال
و دية في سلس قد وجدا
كذاك في الصّوت إذا ما فقدا