كذاك لو ضربها و لو ضرب
سواه كان ضامنا و هو السّبب
لو ركب اثنان معا لضمنا
و ربّها إن صاحباه ضمنا
دونهما و يضمن المالك ما
ألقته من تنفيره أو لا فلا
و إن يكن مع سبب مباشرة
كان ضمانه على من باشره
[القول في دية الأعضاء]
القول في الأعضاء في الشّعر الدّية
في الرّأس أو في لحية مستوية
بشرط أن لا ينبتا فإن نبت
أو نبتت فالأرش في ذاك ثبت
و امرأة إذا أميط شعرها
ديتها فإن يعد فمهرها
و الحاجبين النّصف و الفرد الرّبع
و الأرش في الشّعر و الأهداب جمع
و عين ذي العينين نصف ديته
و كلّ جفن ربعها بحصّته [1]
كذاك عين الأعور الصّحيحة
إن قلعت فدية صريحه
إن كانت العوراء كذاك خلقت
أو في قضائه تعالى ذهبت
و الثّلث في العوراء إذا ما خسفت
و دية في قطع أنف كملت
و هكذا مارنه أو لو كسر
فصار فاسدا و بعد أن جبر [2]
من غير عيب مائة الدّينار
و ثلثا الدّية في المقدار
في شلل الأنف و في روثته [3]
و هي التي تحجز نصف ديته
و النّصف في أحد منخرين
كذاك في واحدة الأذنين
[2] م:
و هكذا مارية لو كسرا
فصاعدا أو بعد ان خيرا
[3] كلتا النسختين: رويته.