responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 229

كذاك لو ضربها و لو ضرب

سواه كان ضامنا و هو السّبب

لو ركب اثنان معا لضمنا

و ربّها إن صاحباه ضمنا

دونهما و يضمن المالك ما

ألقته من تنفيره أو لا فلا

و إن يكن مع سبب مباشرة

كان ضمانه على من باشره

[القول في دية الأعضاء]

القول في الأعضاء في الشّعر الدّية

في الرّأس أو في لحية مستوية

بشرط أن لا ينبتا فإن نبت

أو نبتت فالأرش في ذاك ثبت

و امرأة إذا أميط شعرها

ديتها فإن يعد فمهرها

و الحاجبين النّصف و الفرد الرّبع

و الأرش في الشّعر و الأهداب جمع

و عين ذي العينين نصف ديته

و كلّ جفن ربعها بحصّته [1]

كذاك عين الأعور الصّحيحة

إن قلعت فدية صريحه

إن كانت العوراء كذاك خلقت

أو في قضائه تعالى ذهبت

و الثّلث في العوراء إذا ما خسفت

و دية في قطع أنف كملت

و هكذا مارنه أو لو كسر

فصار فاسدا و بعد أن جبر [2]

من غير عيب مائة الدّينار

و ثلثا الدّية في المقدار

في شلل الأنف و في روثته [3]

و هي التي تحجز نصف ديته

و النّصف في أحد منخرين

كذاك في واحدة الأذنين


[1] م: و جفن رتقها بحصّته.

[2] م:

و هكذا مارية لو كسرا

فصاعدا أو بعد ان خيرا

[3] كلتا النسختين: رويته.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست